للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذَا لَمْ يُسَمَّ (١)

٦٧٨٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ (٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرق الْبَيضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُه، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ". قَالَ الأَعْمَشُ (٤) (٥) (٦): كَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهُ

"حَدَّثَنَا أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنِي أَبِي".

===

لم يلعنه لئلا يقنط وييأس (١)، ولنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لعن النعيمان. وقال ابن بطال: فإن كان ميل البخاري إلى هذا فهو غير صحيح؛ لأن الشارع إنما نهى عن لعنه بعد إقامة الحد عليه، فدل على أن الفرق بين من يجوز لعنه وبين من لا يجوز: أن من أقيم عليه الحد لا ينبغي لعنه، ومن لم يقم عليه فاللعنة متوجهة إليه سواء عين أم لا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة لها، فإذا تاب منها وطهره الحد فاللعنة لا تتوجه إليه، "ع" (١٦/ ٦٢).

(١) أي: إذا لم يعين، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى وجه التوفيق بين النهي عن لعن الشارب المعين وبين حديث الباب، "ع" (١٦/ ٦٢).

(٢) سليمان، "ع" (١٦/ ٦٢).

(٣) ذكوان الزيات، "ع" (١٦/ ٦٢).

(٤) سليمان، "ع" (٦٢/ ١٦).

(٥) غرضه أنه لا قطع في الشيء القليل بل له نصاب، "ك" (١٦/ ١٨٦).

(٦) قوله: (قال الأعمش) تعقب الأعمشَ ابنُ قتيبة فقال: قوله: إن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد التي تجعل في الرأس في الحرب، وإن الحبل من حبال السفن! تأويل لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام


(١) في الأصل: "يقبض وييئس" وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>