للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ "، - ثَلَاثًا (١)، كُلَّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا نَعَمْ -. قَالَ: "ويحَكُمْ (٢) - أَوْ: ويلَكُمْ (٣) - لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي (٤) كُفَّارًا (٥)، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ (٦) رِقَابَ بَعْضٍ". [راجع: ١٧٤٢].

"لَا تَرجِعُنَّ" في نـ: "لَا تَرجِعُوا".

===

(١) أي: قالها ثلاث مرات، "ع" (١٦/ ٦٦).

(٢) كلمة رحمة، "ك" (٢٣/ ١٨٨).

(٣) كلمة عذاب، "ك" (٢٣/ ١٨٨).

(٤) قوله: (بعدي) معناه: بعد فراقي من موقفي، وكان يوم النحر في حجة الوداع، أو يكون معنى "بعدي" أي: خلافي، أي: لا تخلفوا في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به، أو يكون تحقق عليه السلام أن هذا لا يكون في حياته، فنهاهم عنه بعد مماته، "ع" (١٦/ ٦٦).

(٥) المراد من الكفر: القتل كقتل الكفار، كذا في "ع" (١٦/ ٦٦).

مرَّ الحديث (برقم: ١٧٤٢).

(٦) قوله: (كفارًا يضرب بعضكم … ) إلخ، في معناه سبعة أقوال: أحدها: أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق، والثاني: المراد كفر النعمة وحق الإسلام، والثالث: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه، والرابع: أن المراد من الكفر القتل كقتل الكفار، والخامس: المراد حقيقة الكفر، ومعناه لا تكفروا، بل دوموا مسلمين، والسادس - حكاه الخطابي وغيره -: المراد: التكفر بالسلاح، وقال الأزهري: يقال للابس الدرع: كافر، والسابع: معناه: لا يكفر بعضكم بعضًا، وأظهر الأقوال القول الرابع، قاله النووي واختاره القاضي عياض. قوله: "يضرب" بضم الباء، كذا رواه المتقدمون والمتأخرون، وحكى عياض عن بعضهم ضبطه بإسكان الباء، وكذا قاله أبو البقاء على تقدير شرط مضمر أي: أن ترجعوا يضرب إلخ، وصوب عياض والنووي الأول، كذا في "العيني" (١٦/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>