للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ (١) حَجَفَةٍ (٢) أَوْ تُرْسٍ.

[طرفاه: ٦٧٩٣، ٦٧٩٤، أخرجه: م ١٦٨٥، تحفة: ١٧٠٥٣].

- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرحْمَنِ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.

٦٧٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٥) قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى (٦) مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرسٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ. [راجع: ٦٧٩٢، أخرجه: س ٤٩٤١، تحفة: ١٩٠٢٦، ١٦٩٧٠].

"ذُو ثَمَنٍ" زاد بعده في نـ: "رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرسَلًا".

===

(١) قوله: (إلا في ثمن مجن) بكسر الميم وفتح الجيم: من الاجتنان، وهو الاستتار، قال صاحب "المغرب": المجن: الترس؛ لأن صاحبه يستتر به. وفي "التوضيح" (٣١/ ١١٦): المجن والحجفة والترس واحد. قوله: "أو ترس" كلمة "أو "للشك؛ لأن الترس يطارق فيه بين جلدين، والحجفة قد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد وغيره، ولم يعين فيه مقدار ثمن هذه الأشياء، فيحتمل أن تكون قيمة واحد منها ربع دينار، ويحتمل أن تكون عشرة دراهم، فلا تقوم به حجة لأحد فيما ذهب إليه، "ع" (١٦/ ٧٣).

(٢) بفتح الحاء المهملة والجيم والفاء: الدرقة، "ع" (١٦/ ٧٣).

(٣) هو: ابن أبي شيبة.

(٤) ابن حميد الرؤاسي ابن رؤاس بن كلاب الكوفي، "ع" (١٦/ ٧٤).

(٥) ابن المبارك.

(٦) أي: في أقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>