للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ (١)، قَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ

"عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ" زاد في ذ: "ابنِ عُتْبَةَ". "إِنْ زَنَتْ" كذا في قتـ، ولغيره: "إِذا زَنَتْ".

===

(١) قوله: (ولم تحصن) من الإحصان الذي هو بمعنى العفة عن الزنا، قال في "التلويح": اختلف العلماء في إحصان الإماء غير ذات الأزواج ما هو؟ فقالت طائفة: إحصان الأمة تزويجها، فإذا زنت ولا زوج لها فعليها الأدب، ولا حد عليها، هذا قول ابن عباس وطاوس وقتادة، وبه قال أبو عبيدة. وقالت طائفة: إحصان الأمة إسلامها، فإذا كانت الأمة مسلمة وزنت وجب عليها خمسون جلدة، سواء كانت ذات زوج أو لم تكن، روي هذا عن عمر بن الخطاب في رواية، وهو قول عليّ وابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم، وإليه ذهب النخعي ومالك والليث والأوزاعي والكوفيون والشافعي رحمهم الله تعالى، وزعم أهل المقالة الأولى أنه لم يقل في هذا الحديث: "ولم تحصن" غير مالك، وليس كما زعموا لأنه رواه يحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما رواه مالك، ورواه كذلك طائفة عن ابن عيينة عن الزهري، وإذا اتفق مالك ويحيى وسفيان على شيء فهم حجة على من خالفهم، "ع" (١٦/ ١١٥)، واندفع السؤال الذي في "الكرماني" (٢٣/ ٢٢٢) وهو: فإن قلت: الأمة سواء أحصنت أو لم تحصن ليس عليها إلا الحد، فما فائدة القيد بما فسر العيني لفظ الإحصان؟ وفي الكرماني أيضًا جوابان آخران عبارته: قلت: لا يعتبر مفهومه؛ لأنه خرج مخرج الغالب أو لأن الأمة المسؤل عن حكمها كانت كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>