للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ (١) بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ. أَأَقْتُلُهُ (٢) بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَقْتُلْهُ (٣) ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا: أَأَقْتُلُهُ؟ قَالَ: "لَا تَقْتُلْه، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ (٤) قَثلَ أَنْ تَقْتُلَه، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ". [راجع: ٤٠١٩].

٦٨٦٦ - وَقَالَ حَبِيبُ (٥) بْنُ أَبِي عَمرَةَ: عَنْ سَعِيدٍ،

"ثُمَّ لَاذَ" في نـ: "ثُمَّ لَاذَ مِنِّي". "فَقَالَ: أَسْلَمْتُ" في نـ: "وَقَالَ: أَسْلَمْتُ".

===

(١) أي: التجأ إليها، وفي رواية الكشميهني: "ثم لاذ مني" أي: منع نفسه مني، "ع" (١٦/ ١٣٧).

(٢) بهمزة الاستفهام.

(٣) مطابقته للآية المذكورة من حيث إن فيه نهيًا عظيما عن قتل النفس التي أسلمت لله، "ع" (١٦/ ١٣٧).

(٤) قوله: (فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله) أي: الكافر مباح الدم قبل الكلمة، فإذا قالها صار محظور الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحًا بحق القصاص كالكافر بحق الدِّين، فالتشبيه في إباحة الدم لا في كونه كافرًا، وقيل: معناه أنت بقصد قتله آثم كما كان هو أيضًا بقصد قتالك آثمًا، فالتشبيه في الإثم، "ك" (٢٤/ ٤) مرَّ الحديث (برقم: ٤٠١٩) في "غزوة بدر".

(٥) قوله: (وقال حبيب … ) إلخ، هذا التعليق وصله البزار والدارقطني في "الأفراد" والطبراني في "الكبير" من رواية أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم والد محمد بن أبي بكر المقدمي، عن حبيب بن أبي ثابت، وفي أوله: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فيها المقداد، فلما أتوهم وجدوهم

<<  <  ج: ص:  >  >>