للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَلَا (١) وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبلِي، وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ (٢)، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذه (٣) حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى (٤) شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ (٥) شَجَرهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا (٦) إِلَّا لِمُنْشِدٍ (٧)، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى (٨) (٩)، وَإِمَّا يُقَادُ (١٠) ".

"أَلَا وإنَّهَا أُحِلَّتْ" كذا في س، ح، ذ، وفي نـ: "أَلَا وإنَّمَا أُحِلَّتْ". "أَلَا وإنَّهَا سَاعَتِي" في نـ: "أَلَا وإنَّمَا سَاعَتِي". "وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ: "وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ".

===

(١) بالتخفيف، "قس" (١٤/ ٣٣٩).

(٢) ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر، "قس" (١٤/ ٣٣٩).

(٣) يحتمل أن يكون بدلًا من "ساعتي" أو عطف بيان، "قس" (١٤/ ٣٣٩).

(٤) أي: لا يجز، "ع" (١٦/ ١٥١).

(٥) أي: لا يقطع، "ع" (١٦/ ١٥١).

(٦) نائب عن الفاعل، "قس" (١٤/ ٣٣٩).

(٧) بزيادة لام قبل الميم، "قس" (١٤/ ٣٣٩)، هو المعرف، يعني: لا يجوز لقطتها إلا للتعريف، "ع" (١٦/ ١٥١).

(٨) قوله: (إما يودى … ) إلخ، اختلف العلماء في أخذ الدية من قاتل العمد، فروي عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء: أن ولي المقتول بالخيار بين القصاص وأخذ الدية. وبه قال الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال الثوري والكوفيون: ليس له إذا كان عمدًا إلا القصاص، ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل، وبه قال مالك في المشهور عنه، "ع" (١٦/ ١٥١).

(٩) على صيغة المجهول، "خ" أي: يعطي القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الدية، "قس" (١٤/ ٣٤٠).

(١٠) أي: يقتل، "قس" (١٤/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>