"أَلَا وإنَّهَا أُحِلَّتْ" كذا في س، ح، ذ، وفي نـ: "أَلَا وإنَّمَا أُحِلَّتْ". "أَلَا وإنَّهَا سَاعَتِي" في نـ: "أَلَا وإنَّمَا سَاعَتِي". "وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ: "وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ".
===
(١) بالتخفيف، "قس" (١٤/ ٣٣٩).
(٢) ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر، "قس" (١٤/ ٣٣٩).
(٣) يحتمل أن يكون بدلًا من "ساعتي" أو عطف بيان، "قس" (١٤/ ٣٣٩).
(٤) أي: لا يجز، "ع" (١٦/ ١٥١).
(٥) أي: لا يقطع، "ع" (١٦/ ١٥١).
(٦) نائب عن الفاعل، "قس" (١٤/ ٣٣٩).
(٧) بزيادة لام قبل الميم، "قس" (١٤/ ٣٣٩)، هو المعرف، يعني: لا يجوز لقطتها إلا للتعريف، "ع" (١٦/ ١٥١).
(٨) قوله: (إما يودى … ) إلخ، اختلف العلماء في أخذ الدية من قاتل العمد، فروي عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء: أن ولي المقتول بالخيار بين القصاص وأخذ الدية. وبه قال الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال الثوري والكوفيون: ليس له إذا كان عمدًا إلا القصاص، ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل، وبه قال مالك في المشهور عنه، "ع" (١٦/ ١٥١).
(٩) على صيغة المجهول، "خ" أي: يعطي القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الدية، "قس" (١٤/ ٣٤٠).