للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ (١) (٢)، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ (٣)، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (٤). [راجع: ١١١].

===

(١) قوله: (العقل) أراد بالعقل ما يتحمله العاقلة، وذلك - إشارة إلى وجه تخصيص كتابة هذه الخلال - أن ظاهره يخالف الكتاب وهو: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤]، وإنما هو توقيف من جهة السُّنَّة أريد به المعونة، وقصد به المصلحة، ولو أخذ قاتل الخطأ بالدية لأوشك أن يأتي ذلك على جميع ماله فيفتقر، ولو ترك الدم بلا عوض لصار هدرًا، ولم يكلف العاقلة منه إلا الشيء اليسير، وهو نصف دينار أو ربع دينار، وقد حقن الدم، وكان فيه إصلاح ذات البين. ثم إن العصبة قد يرثون الذي يؤدون عنه أي: "من له الغنم فعليه الغرم". وأما "الفكاك" فإنه نوع من المعونة زائد على الحقوق الواجبة في الأموال، فألحق بالعقل؛ لأن سبيلهما واحد في إنقاذ النفس التي أشرفت على الهلكة وتخليصها منها. وأما "لا يقتل مسلم بكافر"، فإنما أدخله فيها استثناء عن ظاهر القرآن؛ لأن الكتاب يوجب: القود على كل قاتل حيث قال: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}، فخصت السُّنَّة نفس المسلم إذا قتل الكافر؛ فلأجل ذلك قال بخروج هذه الخلال من الكتاب، أي: من ظاهره وإن كانت على وفاق حكمه ومعناه، كذا في "ك" (٢٤/ ٣٢ - ٣٣).

(٢) أي: الدية، أي: أحكام الدية، "ع" (١٦/ ١٨٢).

(٣) [قوله: (فكاك)] بالكسر والفتح، أي: حكمه والترغيب فيه، وأنه من أنواع بِرٍّ يُهْتَمُّ به، وفكاكه: ما يحصل به خلاصه، "مجمع" (٤/ ١٧٠).

(٤) قوله: (وأن لا يقتل مسلم بكافر) احتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور على أن المسلم لا يقتل بالكافر، وإليه ذهب أهل الظاهر. وقال ابن حزم في "المحلى": وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذميًا أو مستأمنًا عمدًا أو خطأ فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة، ولكن يؤدب ويسجن حتى يتوب، وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالكافر والذمي. وروي ذلك عن

<<  <  ج: ص:  >  >>