للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ (١) إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ. وَقَالَ شُرَيْحٌ (٢): لَا يُضَمَّنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا. وَقَالَ الْحَكَمُ (٣) وَحَمَّادٌ (٤): إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ (٥)، لَا شَيْء عَلَيْهِ (٦). وَقَالَ الشَّعْبِيُّ (٧): إِذَا سَاقَ

"لَا يُضَمِّنُ" في نـ: "لَا تُضَمِّنُ". "إِذَا سَاقَ" في نـ: "إِذَا سَاقَ الْمُكارِي".

===

(١) بضم الخاء المعجمة وفتحها وكسرها من النخس، وهو: غرز مؤخر الدابة أو جنبها بعود ونحوه، "ع" (١٦/ ١٨٩).

(٢) قوله: (قال شريح: لا يضمن ما عاقبت) [وصله ابن أبي شيبة (رقم: ١٧٨٧٠)] أي: قال شريح بن الحارث الكندي القاضي المشهور، قوله: "لا يضمن "يروى بالتذكير والتأنيث، فالمعنى على التذكير لا يضمن ضارب الدابة ما دام في معاقبتها بالضرب، وهي أيضًا تضرب برجلها على سبيل المعاقبة، أي: المكافأة منها، وأما على التأنيث فقوله: "لا تضمن" أي: الدابة بإسناد الضمان إليها مجازًا، والمراد ضاربها، قوله: "أن يضربها فتضرب برجلها" قال الكرماني: أن يضربها فتضرب برجلها كالتفسير للمعاقبة، وهو إما مجرور بجار مقدر أي: بأن يضربها، أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف أي: وهو أن يضربها إلخ، "ع" (١٦/ ١٨٩).

(٣) بفتحتين: ابن عتيبة، "ع" (١٦/ ١٨٩).

(٤) ابن أبي سليمان، "ع" (١٦/ ١٨٩).

(٥) بالخاء المعجمة أي: تسقط، "ع" (١٦/ ١٨٩).

(٦) أي: على المكاري، "ع" (١٦/ ١٨٩).

(٧) هو عامر بن شراحيل، "ع" (١٦/ ١٨٩). [وصله ابن أبي شيبة (ح: ٧٣٦١)].

<<  <  ج: ص:  >  >>