للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْمُلْحِدِينَ (١) بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

وَقَوْلِ اللهِ: {وَمَا كَانَ اللَّهُ (٢) لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: ١١٥].

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللهِ (٣)، وَقَالَ: إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا (٤) عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

"وَقَوْلِ اللهِ" زاد في نـ: "عَزَّ وَجَلَّ".

===

وقال الفقهاء: الخوارج غير الباغية، وهم الذين خالفوا الإمام بتأويل باطل ظنًا، والخوارج خالفوا لا بتأويل أو بتأويل، باطل قطعًا. وقيل: هم طائفة من المبتدعة لهم مقالات خاصة مثل: تكفير العبد بالكبيرة وجواز كون الإمام من غير قريش، سموا به لخروجهم على الناس بمقالاتهم، "ك" (٢٤/ ٥٠).

(١) قوله: (الملحدين) بضم الميم وسكون اللام بعدها حاء فدال مهملتان، (قس) (١٤/ ٤٠٤). جمع ملحد، وهو: العادل عن الحق، المائل إلى الباطل، "ع" (١٦/ ٢٠٦).

(٢) قوله: ({وَمَا كَانَ اللَّهُ}) الآية، أشار بهذه الآية الكريمة إلى أن قتل الخوارج والملحدين لا يجب إلا بعد إقامة الحجة عليهم وإظهار بطلان دلائلهم، والدليل عليه هذه الآية؛ لأنها تدل على أن الله لا يؤاخذ عباده حتى يبين لهم ما يتقون وما يأتون وما يذرون، هكذا فسره الضحاك. وقال مقاتل والكلبي: لما أنزل الله تعالى الفرائض فعمل بها الناس جاء ما نسخها من القرآن، وقد مات ناس وهم كانوا يعملون الأمر الأول من القبلة والخمر وأشباه ذلك، فسألوا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ} الآية [التوبة: ١١٥]، "ع" (١٦/ ٢٠٦).

(٣) أي: شرار المسلمين، لأن الكفار لا يؤولون كتاب الله، "ك" (٢٤/ ٥٠)، "ع" (١٦/ ٢٠٧).

(٤) أي: أوّلوها وصيروها، "ك" (٢٤/ ٥٠)، "ع" (١٦/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>