للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ الْحَسَنُ (١): التَّقِيَّةُ (٢) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ (٣) فَيُطَلِّقُ (٤): لَيْسَ بِشَيْءٍ (٥) (٦). وَبِهِ (٧) قَالَ ابْنُ عُمَرَ (٨) وَابْنُ الزُّبَيْرِ (٩) وَالشَّعْبِيُّ (١٠) وَالْحَسَنُ (١١).

===

(١) البصري، "ع" (١٦/ ٢٢٣).

(٢) أي: ثابتة إلى يوم القيامة لم تكن مختصة بأهله - صلى الله عليه وسلم -، "ع" (١٦/ ٢٢٣).

(٣) على طلاق امرأته، "ع" (١٦/ ٢٢٣).

(٤) أي: امرأته.

(٥) قوله: (ليس بشيء) وهذا كأنه مبني على أن الإكراه يتحقق من كل قادر عليه، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا إكراه إلا من سلطان، "ع" (١٦/ ٢٢٣). [انظر "التوضيح" (٣٢/ ١٣)]. أمر السلطان إكراه، وإن لم يتوعده، وأمرُ غيره لا؛ إلا أن يعلمٍ المأمور بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربًا يخاف على نفسه أو تلف عضوه، وبه يفتى، "الدر المختار" (٩/ ١٨٢).

(٦) أي: لا يقع طلاقه، و ذكر ابن وهب عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئًا، وذكره ابن المنذر عن ابن الزبير وابن عمر وعطاء وطاوس والحسن وشريح والقاسم ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وأجازت طائفة طلاقه، روي ذلك عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة والزهري وقتادة، وهو قول الكوفيين، "ع" (١٦/ ٢٢٣). [انظر "بذل المجهود" (٨/ ١٧٨)، و"أوجز المسالك" (١١/ ٣٩٢)].

(٧) أي: بقول ابن عباس، "ع" (١٦/ ٢٢٣).

(٨) أي: عبد الله، "ع" (١٦/ ٢٢٣).

(٩) عبد اللّه، "ع" (١٦/ ٢٢٣).

(١٠) عامر بن شراحيل، "ع" (١٦/ ٢٢٣).

(١١) البصري، "ع" (١٦/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>