للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ (١)، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فرَدَّ نِكَاحَهَا (٢). [راجع: ٥١٣٨].

٦٩٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبي عَمْرٍو (٤)، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُسْتَأمَرُ (٥) النِّسَاءُ

"عَنْ أَبِي عَمْرٍو" زاد في نـ: "هُو ذكوان". "يُسْتَأْمَرُ" في نـ: "تُسْتَأْمَرُ".

===

(١) مضى الحديث (برقم: ٥١٣٨)، ومضى الكلام هناك.

(٢) قوله: (فرد نكاحها) قال محمد بن سحنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة، قالوا: ولا يجوز المقام عليه لأنه لم ينعقد، "ع" (١٦/ ٢٢٩). [وفي "اللامع" (١٠/ ٢٥): أن نكاح المكره لا يجوز، لكنه عندنا موقوف وعند البخاري باطل، انظر: "بذل المجهود" (٧/ ٦٨٨) و"أوجز المسالك" (١٠/ ٤٣٢)].

(٣) قوله: (محمد بن يوسف) يجوز أن يكون الفريابي وشيخه سفيان الثوري، ويجوز أن يكون البيكندي البخاري وشيخه سفيان بن عيينة، فإن كلًّا من السفيانين مشهور بالرواية عن ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. ولكن جزم أبو نعيم: أن هذا الحديث إنما هو عن الفريابي، وهو إذا أطلق سفيان ولم ينسبه فهو الثوري، وإذا أراد سفيان بن عيينة نسبه، وابن أبي مليكة هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، بضم الميم، واسمه: زهير التيمي، "ع" (١٦/ ٢٢٩ - ٢٣٠).

(٤) بفتح العين، "ع" (١٦/ ٢٣٠).

(٥) بحذف أداة الاستفهام، بضم التحتية مبنيًا للمفعول، وفي بعض النسخ بالفوقية، "قس" (١٤/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>