للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَهُوَ جَائِزٌ (١) بِزُعْمِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ.

٦٩٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا (٣) مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ

===

لأن الفساد لحق الشرع، "ع" (١٦/ ٢٣٠). [قد بسط شيخنا في هامش "اللامع" (١٠/ ٢٣٥) وما بعدها هذا الباب وما يتعلق به].

(١) قوله: (فهو جائز) أراد بهذا الكلام التشنيع على هؤلاء البعض من الناس، وإثبات التناقض في كلامهم، وبيان التناقض الذي زعمه البخاري كما قاله الكرماني: قال المشايخ: إذا قال البخاري: "بعض الناس" يريد به الحنفية، وغرضه أن يبين أن كلامهم متناقض؛ لأن بيع الإكراه هل هو ناقل للملك إلى المشتري أم لا؟ فإن قالوا: نعم، فصح منه جميع التصرفات، ولا يختص بالنذر والتدبير، وإن قالوا: لا، فلا يصحان هما أيضًا، وأيضًا فيه تحكم وتخصيص بلا مخصص، انتهى.

قلت: أولًا: ليس مذهب الحنفية في هذا كما زعمه البخاري كما ذكرنا، وثانيًا: أنا نمنع هذا الترديد في نقل الملك وعدمه، بل الملك يثبت بالعقد لصدوره من أهله في محله، إلا أنه فقد شرط الحل، وهو التراضي، فصار كغيره من الشروط المفسدة؛ حتى لو تصرف المشتري فيه تصرفًا لا يقبل الثقض - كالعتق والتدبير ونحوهما - ينفذ وتلزمه القيمة، وإن أجازه [جاذ]؛ لوجود التراضي، بخلاف البيع الفاسد؛ لأن الفساد لحق الشرع، "ع" (١٦/ ٢٣١). [أورد الإمام البخاري على بعض الناس بقوله: "وقال بعض الناس" وهي أربع وعشرون موضعًا، أولها في "باب في الركاز الخمس" (٦٦) من "كتاب الزكاة" (٢٤)، وذكر في "كتاب الإكراه" (٨٩) موضعين، وفي "كتاب الحيل" (٩٠) أربعة عشر موضعًا، وآخرها في "كتاب الأحكام" (٩٣) في "باب ترجمة الحكام" (٤٠) في موضع واحد، انظر "اللامع" (٥/ ١١٢)].

(٢) محمد بن الفضل،"ع" (١٦/ ٢٣١).

(٣) يقال له: أبو مذكور، "قس" (١٤/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>