"أَوْ لَنَقْتُلَنَّ" في نـ: "أَوْ لَتَقْتُلَنَّ". "مَحْرَمٍ" في نـ: "مَحْرَّمٍ". "لَنَقْتُلَنَّ "ك" نـ: "لَتَقْتُلَنَّ".
===
(١) أراد ببعض الناس: الحنفية، "ع" (١٦/ ٢٣٥).
(٢) قوله: (لم يسعه) أي: لم يسعه أن يفعل ما أمره به؛ لأنه ليس بمضطر في ذلك، لأن الإكراه إنما يكون فيما يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره، وليس له أن يدفع بها معاصي غيره، فإن فعل يأثم، وعند الجمهور لا يأثم، قال الكرماني: هذا التقرير إنما يستقيم لو كانت الرواية: "لأقتلن"، لكن في جميع نسخ الروايات: "لتقتلن " بالخطاب على طريقة أخواته، اللَّهم إلا أن لا يقرأ "لنقتلن" بصيغة المتكلم، ويحتمل أن يقرأ على وفق ما في النسخ بأن يقال: إنه ليس بمضطر لأنه مخير في أمور متعددة، والتخيير ينافي الإكراه. وقال بعضهم: قوله: "في أمور متعددة" ليس كذلك، بل الذي يظهر: أن "أو "فيه للتنويع لا للتخيير، وأنها أمثلة لا مثال واحد، قلت: ما الذي يظهر أن "أو" فيه للتنويع؛ بل هي للتخيير؛ لأنها وقعت بعد الطلب، "ع" (١٦/ ٢٣٥).
(٣) قوله: (ثم ناقض) الضمير فيه يرجع إلى بعض الناس، بيان التناقض على زعمه أنهم قالوا بعدم الإكراه في الصورة الأولى، وقالوا به في الصورة الثانية من حيث القياس، ثم قالوا ببطلان البيع ونحوه استحسانًا، فقد ناقضوا؛ إذ يلزم القول بالإكراه، وقد قالوا بعدم الإكراه! قلت: هذه المناقضة ممنوعة لأن المجتهد يجوز له أن يخالف قياس قوله بالاستحسان، والاستحسان حجة عند الحنفية، "ع" (١٦/ ٢٣٦).