للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"بَيعُ المسلمِ (١) لَا دَاءَ (٢) وَلَا خُبْثَةَ (٣) وَلَا غَائِلَةَ" (٤). [راجع: ٢٢٥٨].

===

اعلم أن الحيل في باب الشفعة على نوعين: نوع: لإسقاطها بعد الوجوب، وذلك أن يقول المشتري للشفيع: أنا أبيعها منك، إنما أخذت لك، فلا فائدة لك في الأخذ بالشفعة، فيقول الشفيع: نعم، أو يقول المشتري للشفيع: اشترها مني بما أخذت، فيقول الشفيع: نعم، أو يقول: اشتريت فيبطل به شفعته، وأنه مكروه بالإجماع. ونوع: يمنع وجوبها. ونوع: يرجع إلى تقليل الرغبة فيها، وأنه لا يكره عند أبي يوسف رحمه الله، وذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي في "باب الشفعة بالعروض" من "المبسوط" بعد ما ذكر وجوه الحيل فقال: والاشتغال بهذه الحيل لإبطال حق الشفعة فلا بأس به، أما قبل وجوب الشفعة فلا إشكال فيه، وكذلك بعد الوجوب إذا لم يكن قصد المشتري الإضرار به، وإنما قصد به الدفع عن ملك نفسه، ثم قال: وقيل: هذا قول أبي يوسف رحمه الله، فأما عند محمد رحمه الله فيكره، كذا في "الكفاية".

(١) مرَّ الحديث في "البيوع" (في باب: ١٩).

(٢) أي: لا مرض، "ع" (١٦/ ٢٦١).

(٣) قوله: (لا خبثة) بكسر الخاء المعجمة، أي: لا يكون مما لا يجوز بيعه، وقال ابن التين: ضبطناه "خبثة" بكسر الخاء وسكون الموحدة بعدها مثلثة، وقيل: هو بضم أوله، لغتان. قال أبو عبيد: هو أن يكون البيع غير طيب كأن يكون من قوم لم يحل سبيهم لعهد تقدم لهم. قال ابن التين: وهذا في عهدة الرقيق. قيل: إنما خصه بذلك لأن الخبر إنما ورد فيه. قوله: "ولا غائلة"، وهو أن يأتي أمرًا سوءًا كالتدليس ونحوه، وقال الكرماني: الغائلة: الهلاك أي: لا يكون فيه هلاك [مال] المشتري، كذا في "العيني" (١٦/ ٢٦١).

(٤) الغائلة: الهلاك أي: لا يكون فيه هلاك مال المشتري، "ك" (٢٤/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>