الثانية زائدة، وثبت كذلك لأبي ذر في سورة "النساء": "يأتي السهم يرمى به"، "ع"(١٦/ ٣٥٣)، "ف"(١٣/ ٣٨). قوله:"أو يضربه" عطف على "فيأتي" لا على "فيصيب" يعني: يقتل إما بالسهم وإما بضرب السيف ظالمًا نفسه بسبب تكثيره سواد الكفار وعدم هجرته عنهم. وهذا إذا كان راضيًا مختارًا. قال شارح "الصحيح"[مغلطاي] المصري: هو حديث مرفوع؛ لأن تفسير الصحابي إذا كان مسندًا إلى نزول آية فهو مرفوع اصطلاحًا، "ك"(٢٤/ ١٦٣). وفيه تخطئة من يقيم بين أهل المعصية باختياره لا لقصد صحيح من إنكار عليهم مثلًا، أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكة، وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم (١) من الهجرة، ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين، بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين فحصلت لهم المؤاخذة بذلك، فرأى عكرمة أن من خرج في جيش يقاتلون المسلمين يأثم وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك، "ف"(١٣/ ٣٨).
(١) أي: أفرد عليهم، "ع"(١٦/ ٣٥٣).
(٢) بفتح الموحدة وهو الجيش، "ع"(١٦/ ٣٥٣)، أي: جيش يبعث إلى الحرب، "ك"(٢٤/ ١٦٢).
(٣) مرَّ الحديث مع تحقيقه (برقم: ٤٥٩٦) في سورة "النساء".