للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ (١) إِلَى عَامِلِهِ فِي الْجَارُودِ.

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٢) فِي سِنٍّ كُسِرَتْ.

"عُمَرُ" في نـ: "عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيز (١) ". "فِي الْجَارُودِ" كذا في هـ، سـ، ص، ذ، وفي نـ: "فِي الْحُدُود".

===

(١) قوله: (وقد كتب عمر … ) إلخ، غرضه في إيراد هذا الردُّ على الحنفية أيضًا في عدم رؤيتهم بجواز كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود، ولا يرد على ما نذكره، وذكر هذا الأثر عن عمر للرد عليهم فيما قالوا. قوله: "في الحدود" كذا في رواية الأكثرين. وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني: "في الجارود" بالجيم وضم الراء وبالواو والدال المهملة أي: في شهادة الجارود، حيث شهد على قدامة بن مظعون - بسكون المعجمة - بشرب الخمر، فكتب عمر إلى عامله بالبحرين أن يسأل امرأة قدامة في ذلك، كذا في "الكرماني" (٢٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧). وروى العيني (١٦/ ٤٠٧) قصته هكذا: استعمل عمر قدامة على البحرين فقدم الجارود على عمر فقال: إن قدامة شرب فسكر. فكتب عمر إلى قدامة في ذلك، فذكر القصة بطولها في قدوم قدامة وشهادة الجارود وأبي هريرة عليه، وجلده الحد، والجواب عنه: أن كتاب عمر رضي الله عنه إلى عامله لم يكن في إقامة الحد، وإنما كان لأجل شرح الحال، ألا ترى أن عمر هو الذي أقام الحد فيه بشهادة الجارود وشهادة أبي هريرة؟ انتهى عبارة العيني مختصرًا.

(٢) إلى عامله زريق بن حكيم كتابًا أجاز فيه شهادة رجل على سن كسرت، "قس" (١٥/ ١٣١).


(١) كذا في الهندية، وهو خطأ، والصواب هو عمر بن الخطاب، انظر "فتح الباري" (١٣/ ١٤١) و"عمدة القاري" (١٦/ ٤٠٧) و"إرشاد الساري" (١٥/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>