كَلَّا، لَا تُعْطِهِ (١) أُصَيْبِغَ (٢) مِنْ قُرَيْشٍ وَتَدَعُ (٣) أَسَدًا (٤) مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ (٥) عَنِ اللَّهِ وَوَسُولِهِ. قَالَ: فَعَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَدَّاهُ إِلَيَّ (٦)
"أُصبْبغَ" في ذ: "أُضَيْبع". "فَعَلِمَ (١) " كذا في صـ، هـ، ذ، وفي مه:"فأمر"، وفي سـ، حـ، ذ:"فقام".
===
(١) قوله: (لا تعطه أصيبغ) بإهمال الصاد وإعجام الغين وبالعكس، وعلى الأول: مصغر وتحقير له بوصفه باللون الردي، وعلى الثاني: تصغير الضبع على غير قياس، كأنه لما عظّم أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا، وشبّهه بالضبع لضعف افتراسه. الخطابي: الأصيبغ بالصاد المهملة: نوع من الطير ونبات ضعيف. قوله:"منه خرافًا … " إلخ، الخراف بكسر الخاء المعجمة وخفة الراء: البستان. و"تأثلته" أي: اتخذته أصل المال واقتنيته. فإن قلت: أول القصة وهو طلب البينة يخالف آخرها حيث حكم بدونها؟ قلت: لا يخالف لأن الخصم اعترف بذلك مع أن المال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - له أن يعطي من شاء ويمنع من شاء، "ك"(٢٤/ ٢١٥ - ٢١٦).
(٢) مفعول "لا تعطه".
(٣) بالرفع والنصب والجزم، "ك"(٢٤/ ٢١٦).
(٤) أراد بالأسد أبا قتادة، "ك"(٢٤/ ٢١٦).
(٥) صفة "أسدًا".
(٦) من هذا تؤخذ المطابقة للترجمة.
(١) كذا في الهندية، وكذا نقل الحافظ وغيره، أما القسطلاني (١٥/ ١٥٠) فقال: وللأصيلي وأبي ذر عن الكشميهني: "فحكم".