للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ (١) مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ (٢)، فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ (٣) قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ (٤)،

===

(١) أي: أفصح في كلامه وأقدر على إظهار حجته، "ع" (١٦/ ٤٣٤).

(٢) مرَّ الحديث (برقم: ٦٩٦٧).

(٣) الضمير للحكومة التي تقع بينكم على هذا الوجه يعني بحسب الظاهر، "ع" (١٦/ ٤٣٤).

(٤) قوله: (فإنما هي قطعة من النار … ) إلخ، تمسك بهذا الحديث الشافعية، والحنفية حملوه في الأملاك المرسلة أي: المطلقة عن تعيين سبب الملك بأن ادعى شيئًا ولم يعين سببه، وأيضًا أجابوا عن هذا الحديث بأن ظاهره يدل على أن ذلك مخصوص بما يتعلق بسماع كلام الخصم حيث لا بينة هناك ولا يمين، وليس النزاع فيه، وإنما النزاع في الحكم المرتب على الشهادة، وبأن "مَن" في قوله: "فمن قضيت له" شرطية وهي لا تستلزم الوقوع، فيكون من فرض ما لم يقع، وهو جائز فيما تعلق به غرض وهو هنا محتمل؛ لأن يكون للتهديد والزجر عن الأقدام على أخذ أموال الناس باللسن والإبلاغ في الخصومة، وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطنًا في العقود والفسوخ لكنه لم يسق لذلك فلا يكون فيه حجة لمن منع، وبأن الاحتجاج به يستلزم أنه - صلى الله عليه وسلم - يُقَرّ على الخطأ؛ لأنه لا يكون ما قضى به قطعة من النار إلا إذا استمرَّ الخطأ، وإلا فمتى فرض أنه يطلع عليه فإنه يجب أن يبطل ذلك الحكم ويرد الحق لمستحقه، وظاهر الحديث يخالف ذلك، فإما أن يسقط الاحتجاج به ويؤول على ما تقدم، وإما أن يستلزم استمرار التقرير على الخطأ وهو باطل.

وتعقبه ابق حجر العسقلاني في "الفتح" (١٣/ ١٧٥ - ١٧٦) بأن الأول والثاني خلاف الظاهر، والثالث أن الخطأ الذي لا يقر عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاده فيما لم يوح إليه فيه، وليس النزاع فيه وإنما النزاع في

<<  <  ج: ص:  >  >>