للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا" (١). [راجع: ٢٤٥٨].

٧١٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ (٣) سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ (٤) وَلِيدَةِ (٥) زَمْعَةَ (٦) مِنِّي فَاقْبِضْهُ إلَيْكَ. فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْح أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: إنَّ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِليَّ فِيهِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ:

"إنّ أَخِي" في نـ: "ابْنُ أَخِي".

===

الحكم الصادر منه بناء على شهادة زور أو يمين فاجرة فلا يسمى خطأ للاتفاق على وجوب العمل بالشهادة وبالأيمان، وإلا لكان الكثير من الأحكام يسمى خطأ وليس كذلك. واحتجوا - أي: الحنفية - بأن الحاكم قضى بحجة شرعية فيما له ولاية الإنشاء فيه فجعل الإنشاء تحرزًا عن الحرام، والحديث صريح في المال، وليس النزاع فيه؛ فإن القاضي لا يملك دفع مال أحد إلى آخر، ويملك إنشاء العقود والفسوخ؛ فإنه يملك بيع أمة زيد حال خوف الهلاك للحفظ وحال الغيبة، ويملك إنشاء النكاح على الصغيرة والفرقة على العنين. مرَّ بعض تحقيقه (برقم: ٧١٦٩، و ٦٩٦٧).

(١) تخيير على سبيل التهديد؛ إذ معلوم أن العاقل لا يختار أخذ النار التي تحرقه، "ك" (٢٤/ ٢٢٣).

(٢) ابن أبي أويس.

(٣) أي: أوصى عند وفاته، "ك" (٢٤/ ٢٢٣).

(٤) اسم الابن عبد الرحمن، "ك" (٢٤/ ٢٢٣)، "ع" (١٦/ ٤٣٥).

(٥) الوليدة الجارية، "ك" (٢٤/ ٢٢٣).

(٦) بسكون الميم وفتحها، "ك" (٢٤/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>