للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْهَدْيُ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالُوا (١): نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ (٢)؟! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ (٣) مَا أَهْدَيْتُ! وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ".

قَالَ: وَلَقِيَهُ سُرَاقَةُ بنُ مَالكٍ (٤) وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَنَا هَذِهِ (٥) خَاصَّةً؟ قَالَ: "لَا، بَلْ للأَبَدِ" (٦). قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ، فَلَمَّا نَزُلوا الْبَطْحَاءَ (٧) قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْطَلِقُونَ

"نَنْطَلِقُ" في هـ، ذ: "أَنَنْطَلِقُ". "ابنُ مَالكٍ" سقط في نـ. "للأَبَدِ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "لأبَدٍ". "قَدِمَتْ مَكَّةَ" في هـ، ذ: "قَدِمَتْ مَعَه مَكَّةَ".

===

(١) أي: الصحابة المأمورون بالإحلال، "ك" (٢٥/ ٥).

(٢) أي: منيًّا، بسبب قرب عهدنا بالجماع، "ك" (٢٥/ ٥)، "ع" (١٦/ ٤٧٢).

(٣) مرَّ الحديث مع تحقيقه (برقم: ١٦٥١).

(٤) الكناني بالنونين.

(٥) أي: العمرة في شهور الحج، أو المقارنة، أو الفعلة من فسخ الحج إلى العمرة، أو المتعة، "ك" (٢٥/ ٥).

(٦) قوله: (بل للأبد) معناه: أنه يجوز العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة. والمقصود: إبطال ما زعمه أهل الجاهلية من أن العمرة لا يجوز في أشهر الحج، وقيل: معناه: جواز القران، وتقدير الكلام. دخلت أفعال العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ويدل عليه تشبيك الأصابع، وقيل: جواز فسخ الحج إلى الحج، "سيد".

(٧) أي: المحصَّب، "ك" (٢٥/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>