للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي الأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ (١) وَالأَحْكَامِ

وَقَوْلِ اللَّهِ (٢): {فَلَوْلَا نَفَرَ (٣) مِنْ ....

===

إنفاذه إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات. "والأحكام" جمع الحكم، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، "ك" (٢٥/ ١٤). والمراد بقبول خبره في الأذان أنه إذا كان مؤتمنًا فأذن تضمن دخول الوقت فجازت صلاة ذلك الوقت، وفي الصلاة الإعلام بجهة القبلة، وفي الصوم الإعلام بطلوع الفجر أو غروب الشمس، "ف" (١٣/ ٢٣٤).

(١) عطف العام على الخاص. وقوله: "والأحكام" من عطف العام على عام أخص منه؛ لأن الفرائض فرد من الأحكام، "ف" (١٣/ ٢٣٤).

(٢) بالجر، عطف على المضاف إليه للباب.

(٣) قوله: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ … }) إلخ، أول الآية قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ … } الآية، وسبب نزول هذه الآية أن الله لما أنزل في حق المنافقين ما أنزل بسبب تخلفهم عن النفير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال المؤمنون: والله لا نتخلف غزوة يغزوها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا سرية أبدًا. فلما أرسل السرايا بعد تبوك نفر المؤمنون جميعًا وتركوه - صلى الله عليه وسلم - وحده، فنزلت هذه الآية، والكلام في الطائفة، ومراد البخاري: أن لفظ طائفة يتناول الواحد فما فوقه ولا يختص بعدد معين، وهو منقول عن ابن عباس والنخعي ومجاهد وعطاء وعكرمة، وعن ابن عباس أيضًا: من أربعة إلى أربعين، وعن الزهري: ثلاثة، وعن الحسن: عشرة، وعن مالك: أقل الطائفة أربعة، وعن عطاء: اثنان فصاعدًا، وقال الراغب: لفظ طائفة يراد بها الجمع، والواحد طائف، "ع" (١٦/ ٤٨٣ - ٤٨٤).

وجه الاستدلال به: أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة، والفرقة ثلاثة، والطائفة واحد أو اثنان، وبقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>