للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ (١) (٢).

[تحفة ١٠٤١٣].

٧٢٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُودٌ (٣) قال: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قال: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - خرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْه، فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونِّي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ، مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا". قَالَ أَنَسٌ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ (٤)، وَأَكْثَرَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -

"وَحَدَّثَنَا مَحْمُودٌ" في نـ: "وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ". "فَأَكْثَرَ النَّاسُ" في هـ، ذ: "فَأكْثَرَ الأنصار".

===

(١) أي: في المعاشرة مع الناس وفي الأطعمة واللباس وغيره، (٢٥/ ٤١ - ٤٢).

(٢) قوله: (نهينا عن التكلف) هكذا أورده البخاري مختصرًا، وأخرجه أبو نعيم في "المستخرج" عن أنس: "كنا عند عمر رضي الله عنه وعليه قميص في ظهره [أربع] رقاع، فقرأ {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} [عبس: ٣١] قال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم قال: [مه!] قد نهينا عن التكلف. قيل: إخراج البخاري هذا الحديث في هذا الباب مصير منه إلى أن قول الصحابي: "أمرنا ونهينا" في حكم المرفوع، ولو لم يضفه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن ثم اقتصر على قوله: "نهينا عن التكلف" وحذف القصة، "ع" (١٦/ ٥١٤)، "ف" (١٣/ ٢٧١ - ٢٧٢).

(٣) ابن غيلان.

(٤) لما سمعوا من الأمور العظام الهائلة التي بين أيديهم، "ك" (٢٥/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>