للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ، عَنْ جُنْدُب: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اقْرَءُوا الْقُرْآنَ (٢) مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ" (٣). [راجع: ٥٠٦٠].

- وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (٤) (٥)، عَنْ هَارُونَ (٦) الأَعْوَرِ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ (٧)، عَنْ جُنْدُبٍ (٨)، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

"عَنْ جُنْدُبٍ" زاد في نـ: "ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ". "مَا ائْتَلَفَتْ" في نـ: "مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْه". "وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ" زاد قبله في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ".

===

(١) ابن يحيى البصري.

(٢) مرَّ الحديث (برقم: ٥٠٦١).

(٣) قوله: (فقوموا عنه) أمرهم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بالائتلاف وحذرهم بالفرقة عند حدوث الشبهة التي توجب المنازعة، وأمرهم بالقيام عن الاختلاف ولم يأمرهم بترك قراءة القرآن إذا اختلفوا في تأويله؛ لإجماع الأمة على قراءة القرآن لمن فهمه ولمن لم يفهمه، فدل ألن قوله: "قوموا عنه" على وجه الندب لا على وجه التحريم للقراءة عند الاختلاف، "ع" (١٦/ ٥٦٨).

(٤) الواسطي، هذا تعليق وصله الدارمي، "ع" (١٦/ ٥٦٨).

(٥) قوله: (قال يزيد بن هارون) مات سنة ست ومائتين، والظاهر أنه تعليق، ويحتمل سماع البخاري عنه، "ك" (٢٥/ ٩٠)، وهذا لا يتوقف فيه من اطلع على ترجمة البخاري؛ فإنه لم يرحل من بخارى إِلَّا بعد موت يزيد بن هارون بمدة، "ف" (١٣/ ٣٣٦).

(٦) ابن موسى النحوي، "ك" (٢٥/ ٩٠).

(٧) الجوني.

(٨) ابن عبد اللّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>