حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ فَجَلَدَ الرَّامِينَ (١)، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ (٢) وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ. وَكَانَتِ الأَئِمَّةُ (٣) بَعْدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَشِيرُونَ الأُمَنَاءَ (٤) مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ في الأُمُورِ الْمُبَاحَةِ (٥)، لِيَأخُذُوا بِأَسْهَلِهَا (٦)، فَإِذَا وَضَحِ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ لَمْ تتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيرِهِ، اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. ورَأى أَبُو بَكْرٍ قِتَالَ (٧) مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ
"الأُمَنَاءَ" في نـ: "أهْلَ الأُمَنَاءِ" مصحح عليه، وفي ذ:"أَهْلَ الأَمَانَةِ". "اقْتِدَاءً" في"، ذ: "اقْتَدَوْا". "النَّاسَ " ثبت في ذ.
===
(١) وسماهم أبو داود في روايته وهم: مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، "ع" (١٦/ ٥٧٢)، "ف" (١٣/ ٣٤٢).
(٢) قوله: (ولم يلتفت إلى تنازعهم) قال ابن بطال (١٠/ ٤٠٠) عن القابسي: كأنه أراد تنازعهما فسقطت الألف؛ لأن المراد علي وأسامة، وقال الكرماني (٢٥/ ٩١): القياس: "تنازعهما" إِلَّا أن يقال: أقل الجمع اثنان، أو المراد هما ومن معهما ومن وافقهما في ذلك، "ع" (١٦/ ٥٧٢)، "ف" (١٣/ ٣٤٢).
(٣) من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
(٤) قيد بالأمناء لأن غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت إلى قوله، "ع" (١٦/ ٥٧٢)، "ف" (١٣/ ٣٤٢).
(٥) أي: التي كانت على أصل الإباحة.
(٦) أي: بأسهل الأمور إذا لم يكن فيها نص بحكم معين، "ع" (١٦/ ٥٧٣)؛ لعموم الأمر بالأخذ بالتيسير والتسهيل والنهي عن التشديد الذي يدخل المشقة على المسلم، "ف" (١٣/ ٣٤٢).
(٧) قوله: (ورأى أبو بكر قتال … ) إلخ، هذا غير مناسب في هذا المكان؛ لأنه ليس من باب المشاورة، وإنما هو من باب الرأي، ولهذا صرح فيه بقوله: "فلم يلتفت إلى مشورة".