للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلهَ إلَّا اللَّه، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"؟ فَقَال أَبُو بَكْر: وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ (١) مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ (٢) عُمَرُ (٣)، فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى مَشوَرَةٍ، إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (٤) فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ. وَقَال النَّبِيُّ (٥) - صلى الله عليه وسلم -:

"وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ" ثبت في ذ، وسقط لغيره. "مَشُورَةِ" في هـ: مَشوَرَته"، وفي ذ: "مَشوَرَةِ عُمَرَ".

===

والعجب من صاحب "التوضيح" (٣٣/ ١٧١) حيث يقول: فعل الصديق وشاور أصحابه في مقاتلة مانعي الزكاة، وأخذ بخلاف ما أشاروا به عليه من الترك، والذي هنا من قوله: "فلم يلتفت إلى مشورة" يرد ما قاله، "ع" (١٦/ ٥٧٣). قوله: "إذ كان عنده حكم رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - … " إلخ، وحكم رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - في المفارقين المبدلين هو القتل؛ لحديث: "من بدل دينه فاقتلوه"، ولفظ: "إِلَّا بحقها" أيضًا دليل على جواز القتال؛ إذ هو من حقوق الكلمة، كانوا يقولون: الصلاة واجبة؛ والزكاة غير واجبة؛ لأن دعاء أبي بكر ليس سكنًا لنا، وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}، "ك" (٢٥/ ٩٢).

(١) مرَّ الحديث موصولًا (برقم: ٧٢٨٤).

(٢) مبني على الضم.

(٣) مرفوع، فاعل تابع.

(٤) وهو القتل.

(٥) دليل على أنه كان عنده حكم رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -. وقد مضى موصولًا من حديث ابن عباس في "كتاب المحاربين" (برقم: ٦٩٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>