وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلهَ إلَّا اللَّه، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"؟ "، فَقَال أَبُو بَكْر: وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ (١) مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ (٢) عُمَرُ (٣)، فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى مَشوَرَةٍ، إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (٤) فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ. وَقَال النَّبِيُّ (٥) - صلى الله عليه وسلم -:
"وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ" ثبت في ذ، وسقط لغيره. "مَشُورَةِ" في هـ: مَشوَرَته"، وفي ذ:"مَشوَرَةِ عُمَرَ".
===
والعجب من صاحب "التوضيح"(٣٣/ ١٧١) حيث يقول: فعل الصديق وشاور أصحابه في مقاتلة مانعي الزكاة، وأخذ بخلاف ما أشاروا به عليه من الترك، والذي هنا من قوله:"فلم يلتفت إلى مشورة" يرد ما قاله، "ع"(١٦/ ٥٧٣). قوله:"إذ كان عنده حكم رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - … " إلخ، وحكم رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - في المفارقين المبدلين هو القتل؛ لحديث:"من بدل دينه فاقتلوه"، ولفظ:"إِلَّا بحقها" أيضًا دليل على جواز القتال؛ إذ هو من حقوق الكلمة، كانوا يقولون: الصلاة واجبة؛ والزكاة غير واجبة؛ لأن دعاء أبي بكر ليس سكنًا لنا، وقال تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}، "ك"(٢٥/ ٩٢).
(١) مرَّ الحديث موصولًا (برقم: ٧٢٨٤).
(٢) مبني على الضم.
(٣) مرفوع، فاعل تابع.
(٤) وهو القتل.
(٥) دليل على أنه كان عنده حكم رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -. وقد مضى موصولًا من حديث ابن عباس في "كتاب المحاربين"(برقم: ٦٩٢٢).