للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَصَدَّقَ بعِدْلِ تَمْرَةٍ (١) مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ، وَلَا يَصعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّب، فَإنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهِ (٢) كَمَا يُرَبِّي أحَدُكُمْ فَلُوَّهُ (٣)، حَتَّى تَكُونَ (٤) مِثْلَ الْجَبَلِ".

وَرَوَاهُ وَرْقَاءُ (٥) (٦)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سعِيدِ بْنِ يَسَارٍ،

"يَتَقَبَّلُهَا" في هـ، ذ: "يقبلها" - أي: الصدقة -. "لِصاحِبِهِ" في سـ، ذ: "لِصَاحِبِهَا". "وَرَوَاهُ" في نـ: "وَقَالَ".

===

(١) قوله: (بعدل تمرة) بكسر العين وفتحها بمعنى المثل، وقيل: بالفتح: ما عادله من جنسه، وبالكسر: ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس، والعدل بالكسر: نصف الحمل. وقال الخطابي: عدل التمرة ما يعادلها في قيمتها، يقال: عدل الشيء مثله في القيمة، وعدله مثله في المنظر. قوله: "بيمينه" معناه: حسن القبول؛ فإن العادة جارية بأن تصان اليمين عن مس الأشياء الدنية، وليس فيما يضاف إليه تعالى من صفة اليد شمال لأنها محل النقص والضعف، وقد روي: "كلتا يديه يمين"، وليس معنى اليد الجارحة، إنما هو صفة جاء بها التوقيف فنطلقها ولا نكيفها وننتهي حيث انتهى التوقيف، "ع" (١٦/ ٦٢٦ - ٦٢٧)، "ك" (٢٥/ ١٣٦).

(٢) أي: لصاحب العدل.

(٣) بفتح الفاء وضمها وشدة الواو: الجَحْشُ والمُهْرُ إذا فُطِمَا، "ك" (٢٥/ ١٣٦)، "ع" (١٦/ ٦٢٧)، "ق" (ص ١٢١٤). الجَحْشُ - بتقديم الجيم على الحاء المهملة -: ولد الحمار، جمعه: جِحَاشٌ وجِحْشَانٌ، كذا في "القاموس" (ص: ٥٢٧). المُهْرُ: ولد الفرس، "ق" (ص: ٤٣١).

(٤) مرَّ الحديث (برقم: ١٤١٠).

(٥) ابن عمر بن كليب أصله من خوارزم، ويقال من الكوفة، سكن المدائن، "ع" (١٦/ ٦٢٧).

(٦) قوله: (ورواه ورقاء … ) إلخ، يريد أن رواية ورقاء موافقة لرواية

<<  <  ج: ص:  >  >>