للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ". قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "ثُمَّ أَنْ تزَانِيَ حَلِيلَةَ (١) جَارِكَ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا (٢): {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: ٦٨] [راجع: ٤٤٧٧].

"خَشْيَةَ" في ذ: "مَخَافَةَ". "ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "أَنْ تُزَانِيَ". "تَصْدِيقَهَا" في نـ: "تَصْدِيقًا". "يَلْقَ أثَامًا" زاد بعده في نـ: "الآية".

===

(١) أي: امرأته، والرجل حليلها، "مجمع" (١/ ٥٤٦).

(٢) قوله: (فأنزل الله تصديقها … ) إلى آخر الآية، مناسبته للترجمة: أن التبليغ على نوعين: أحدهما وهو الأصل: أن يبلغه بعينه، وهو خاص بما يُتَعبَّد بتلاوته وهو القرآن. وثانيهما: أن يبلغ ما يستنبط من أصول ما تقدم إنزاله فينزل عليه موافقته فيما استنبط، إما بنصه وإما بما يدل على موافقته بطريق الأولى، كهذه الآية، فإنها اشتملت على الوعيد الشديد في حق من أشرك وهي مطابقة بالنص، وفي حق من قتل النفس بغير حق وهي مطابقة للحديث بالطريق الأولى، لأن القتل بغير حق وإن كان عظيمًا لكن قتل الولد أشد قبحًا من قتل من ليس بولد، وكذا القول في الزناة، فإن الزنا بحليلة الجار أعظم قبحًا من مطلق الزنا، ويحتمل أن يكون إنزال هذه الآية سابقًا على إخباره - صلى الله عليه وسلم - بما أخبر به لكن لم يسمعها الصحابي إلا بعد ذلك، ويحتمل أن يكون كل من الأمور الثلاثة في سياق واحد مع الاقتصار عليها، فيكون المراد بالتصديق الموافقة في الاقتصار عليها. فعلى هذا فمطابقة الحديث للترجمة ظاهرة جدًّا، والله أعلم، "ف" (١٣/ ٥٠٧).

وقال في "الكواكب" (٢٥/ ٢٢٤): فإن قلت: كيف وجه التصديق؟ قلت: من جهة إعظام هذه الثلاثة حيث ضاعف لها العذاب وأثبت لها الخلود، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>