هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً؛ فَأَطِلْ عُمْرَه، وَأَطِلْ فَقْرَه، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ. وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ (١) يَقُولُ: شيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي (٢) دَعْوَةُ سَعْدٍ. قَالَ عَبدُ الْمَلِكِ (٣): فَأَنَا رَأيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَر، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ (٤). [طرفاه: ٧٥٨، ٧٧٠، أَخرجه: م ٤٥٣، د ٨٠٣، س ١٠٠٢، تحفة: ٣٨٤٧].
٧٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٦)، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ (٧)، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ (٨)، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (٩) أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب (١٠) ".
[أخرجه: م ٣٩٤، د ٨٢٢، ت ٢٤٧، س ٩١١، ق ٨٣٧، تحفة: ٥١١٠].
"وَكَانَ بَعْدُ" في صـ، قتـ، ذ: "فَكَانَ بَعْدُ". "فَأَنَا رَأَيْتُهُ" في قتـ: "وَأَنَا رَأيْتُهُ". "فِي الطُّرُقِ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ: "فِي الطَّرِيقِ".
===
(١) أسامة، أي: عن حال نفسه، "ع" (٤/ ٤٤٣).
(٢) فيه اعتراف بافترائه عليه.
(٣) "قال عبد الملك بن عمير" هو المذكور الآن.
(٤) أي: يعصر أعضاءهن بالأصابع، فيه إشارة إلى الفتنة، وفيه بيان الفقر وقلّة الحياء [انظر: "عيني" (٤/ ٤٤٣)].
(٥) المديني.
(٦) ابن عيينة.
(٧) "الزهري" هو ابن شهاب.
(٨) الأنصاري، "قس" (٢/ ٤٥٥).
(٩) الأنصاري، "قس" (٢/ ٤٥٥).
(١٠) قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) استدلّ الشافعية بهذا أن قراءةَ الفاتحة فرض على الإمام والمنفرد والمأموم، في الصلاة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute