للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً؛ فَأَطِلْ عُمْرَه، وَأَطِلْ فَقْرَه، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ. وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ (١) يَقُولُ: شيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي (٢) دَعْوَةُ سَعْدٍ. قَالَ عَبدُ الْمَلِكِ (٣): فَأَنَا رَأيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَر، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ (٤). [طرفاه: ٧٥٨، ٧٧٠، أَخرجه: م ٤٥٣، د ٨٠٣، س ١٠٠٢، تحفة: ٣٨٤٧].

٧٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٦)، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ (٧)، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ (٨)، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (٩) أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب (١٠) ".

[أخرجه: م ٣٩٤، د ٨٢٢، ت ٢٤٧، س ٩١١، ق ٨٣٧، تحفة: ٥١١٠].

"وَكَانَ بَعْدُ" في صـ، قتـ، ذ: "فَكَانَ بَعْدُ". "فَأَنَا رَأَيْتُهُ" في قتـ: "وَأَنَا رَأيْتُهُ". "فِي الطُّرُقِ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ: "فِي الطَّرِيقِ".

===

(١) أسامة، أي: عن حال نفسه، "ع" (٤/ ٤٤٣).

(٢) فيه اعتراف بافترائه عليه.

(٣) "قال عبد الملك بن عمير" هو المذكور الآن.

(٤) أي: يعصر أعضاءهن بالأصابع، فيه إشارة إلى الفتنة، وفيه بيان الفقر وقلّة الحياء [انظر: "عيني" (٤/ ٤٤٣)].

(٥) المديني.

(٦) ابن عيينة.

(٧) "الزهري" هو ابن شهاب.

(٨) الأنصاري، "قس" (٢/ ٤٥٥).

(٩) الأنصاري، "قس" (٢/ ٤٥٥).

(١٠) قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) استدلّ الشافعية بهذا أن قراءةَ الفاتحة فرض على الإمام والمنفرد والمأموم، في الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>