للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضأت، قَالَ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا (١) (٢)، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ. [طرفه: ٨٨٢، أخرجه: م ٨٤٥، س في الكبرى ١٦٧٠، تحفة: ١٠٥١٩].

٨٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسفَ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (٤)، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ (٥)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (٦)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "غُسْلُ يَوْم الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ (٧) عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم (٨) ". [راجع: ٨٥٨].

"فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضأتُ" في صـ: "فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضأتُ". "وَالْوُضُوءَ" في سـ، حـ، ذ: "الْوُضُوءَ".

===

(١) أي: اقتصرتَ على الوضوء؟

(٢) قوله: (والوضوء) أي: تركت فضيلة الغسل أيضًا، وفيه المطابقة، قال الشافعي: الرجل الداخل عثمان بن عفان، ولو كان الغسل واجبًا لرجع عثمان أو لردّه عمر، فلما لم يرجع ولم يؤمر به، ويحضرهما المهاجرون والأنصار، دلّ على أنه ليس بفرض، وهذا قرينة أن المراد بقوله: "فليغتسل"، ليس أمر الإيجاب، وكذا المراد من لفظ الواجب أنه كالواجب جمعًا بين الأدلة، "ك" (٦/ ٥)، "ع" (٥/ ١٣).

(٣) "عبد اللّه بن يوسف" التِّنِّيسي.

(٤) "مالك" الإمام المدني.

(٥) "صفوان بن سليم" الزهري المدني.

(٦) مولى ميمونة، "قس" (٢/ ٦١٦).

(٧) أي: ثابت كما مرّ.

(٨) قوله: (واجب على كل محتَلِمٍ) أي: بالغ، قال النووي: المراد

<<  <  ج: ص:  >  >>