للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩١ - وَعَنْ نَافِعٍ (١): أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ (٢) بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ. [تحفة: ٨٣٨٥].

===

قبلها فيصير وتره ثلاثًا، ولأبي حنيفة أيضًا أحاديث صحيحة تردّ عليهم، منها ما رواه النسائي في "سننه" (رقم: ١٦٩٨) بإسناده إلى عائشة قالت: "كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-[لا يسلِّم في ركعتي الوتر"، ومنها ما رواه في "مستدركه" (١/ ٣٠٤) بإسناده إلى عائشة قالت: "كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-] يوتر بثلاث لا يسلِّم إلا في آخرهن"، ذكره العيني (٥/ ٢١٤ - ٢١٥)، وأورد روايات أخر أيضًا، قال: روى ابن أبي شيبة (رقم: ٦٩٠٩): نا حفص بن عمر عن الحسن قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلِّم إلا في آخرهن، انتهى.

وقال ابن الهمام (١/ ٤٢٦): روى الحاكم -وقال: على شرطهما- عن عائشة قالت: "كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن"، وكذا روى النسائي عنها، انتهى.

(١) مولى ابن عمر، بالإسناد السابق، "ف" (٢/ ٤٨٢).

(٢) قوله: (كان يسلِّم إلخ) هذا يؤيد من قال: إن الوتر ركعة واحدة، قال ابن الهمام (١/ ٤٢٨، ٤٢٦): وأخرج الحاكم (١/ ٣٠٤): قيل للحسن: إن ابن عمر رضي الله عنه كان يسلِّم في الركعتين من الوتر، فقال: "كان عمر رضي الله عنه أفقه منه، كان ينهض في الثانية بالتكبير"، انتهى.

قال الطحاوي: ثنا محمد بن عبد الله بن [عبد] الجبار المرادي، ثنا خالد بن نزار الأيلي، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء السبعة بالمدينة: سعيدِ بنِ المسيب، وعروةَ بنِ الزبير، والقاسم بن محمد، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وخارجةَ بنِ زيد، وعبيد الله بن عبد الله، وسليمانَ بنِ يسار في مشيخةٍ سواهم أهلِ فقهٍ وصلاح، فكان مما وَعَيْتُ عنهم أن الوتر ثلاث لا يسلِّم إلا في آخرهن، انتهى كلام ابن الهمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>