للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٣)، عَنْ عُرْوَةَ (٤)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَانِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ (٥)، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: فَمَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَالَ: تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ. [راجع: ٣٥٠، أخرجه: م ٦٨٥، س ٤٥٣، تحفة: ١٦٤٣٩].

"الصَّلَاةُ أَوَّلُ" في هـ: "الصَّلوَاتُ أَوَّلُ". "رَكْعَتَانِ" في صـ، قتـ، ذ: "رَكْعَتَيْنِ" [كذا في الهندية، وفي "قس" (٣/ ١٥٤): ولغير أبوي ذر والوقت والأصيلي: "ركعتين".]، وفي مه: "رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ". "فَمَا بَالُ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "مَا بَالُ".

===

(١) " عبد الله بن محمد" هو المسندي.

(٢) "سفيان" هو ابن عيينة.

(٣) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

(٤) "عروة" هو ابن الزبير.

(٥) قوله: (فَأُقِرَّتْ صلاةُ السفر) اختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة منهم إلى ظاهره وعمومِه وما يوجبه لفظه، فأوجبوا القصر في السفر فرضًا، وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي في السفر إلا ركعتين ركعتين في الرباعية، وحديث عائشة واضح في أن الركعتين للمسافر فرض فلا يجوز خلافُه ولا الزيادةُ عليه، وممن ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز، إن صحَّ عنه: [الصلاة] في السفر ركعتان لا يصحّ غيرهما، ذكره ابن حزم محتجًّا به، وحماد بن أبي سليمان وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقول بعض أصحاب مالك، وروي عن مالك أيضًا، وهو المشهور عنه أنه قال: من أتمّ في السفر أعاد في الوقت، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب: "صلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- " رواه النسائي (رقم: ١٤٤٠) بسند

<<  <  ج: ص:  >  >>