للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

= صحيح، وعند ابن حزم صحيحًا عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "صلاة السفر ركعتان، من ترك السنة كفر"، وعن ابن عباس: "من صلى في السفر أربعًا كمن صلى في الحضر ركعتين"، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابن عمر والثوري.

أما إتمام عثمان رضي الله عنه اختلفوا في تأويله، قيل: إنه رأى القصر والإتمام جائزين، وبه قال الشافعي، وقيل: لأنه تأَهَّل بمكة، وقيل: لأن الأعراب حضروا معه ففعل ذلك، لئلا يظنّوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدًا، أي حضرًا وسفرًا، لكن بقي الإشكال في إتمام عائشة لأنها أخبرت بفرضية الركعتين في حق المسافر، ثم إنها كيف تتم؟ فلذا سأل الزهري عن عروة: ما بال عائشة تتمّ؟ فأجاب بقوله: تَأَوَّلَتْ ما تَأَوَّل عثمان، أجيب بأن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصًّا بمن كان شاخصًا سايرًا، وأما من أقام في أثناء السفر فله حكم المقيم فيتمّ.

والدليل عليه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجًّا، صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا: لقد عِبْتَ أمرَ ابن عَمِّك، قال: وكان عثمان حيث أتمّ الصلاة إذا قدم مكة يصلي بها الظهر والعصر والعشاء أربعًا أربعًا، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتمَّ الصلاة، انتهى. فبهذا التأويل يرتفع الاختلاف بين خبر عائشة وفِعْلِها، هذا كلُّه من "العيني" (٥/ ٣٩٦ - ٣٩٧) على وجه الالتقاط من المقامات المختلفة.

قال العيني (٥/ ٣٩٥): فإن قلت: كيف دلالة هذا الحديث على الترجمة؟ قلت: إطلاق لفظ السفر يدلّ على أنه إذا خرج من موضعه يقصر؛ لِصِدْقِ المسافر حينئذٍ عليه، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>