للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال: ولم يقل أحد منا ولا منهم بجواز الجمع في الحضر، فدلّ على أن معنى الجمع ما ذكرناه، انتهى.

وما ورد في أبي داود وغيره عن معاذ بن جبل: أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، الحديث.

قال العيني (٥/ ٤٢٢): أنكر أبو داود هذا الحديث، وحكي عنه أيضًا أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم، والبخاري مع تتبعه لأشياء على الحنفية لم يُورد حديثًا يدلّ على تقديم الجمع صريحًا، فالظاهر أنه لم يجده وإلا لما ترك، بل ما أورده تقوى به الحنفية حيث قال: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، كما سيجيء في [١٦ - "باب إذا ارتحل. . ." قال العيني: سلّمنا أن الجمع رخصة لكن حملناه على الجمع الصوري حتى لا يعارض الخبر الواحد الآية القطعية، وهو قوله: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} [البقرة: ٢٣٨]، أي: أدّوها في وقتها، وقال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]، وما قلناه هو العمل بالآية والخبر، وبه يحصل التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها يتعارض، وما قالوه يؤدي إلى ترك العمل بالآية ويلزمهم على ما قالوا (١): الجمع المعنوي رخصة [أن يجمعوا] لعذر المطر ونحوه في الحضر، ومع هذا لم يجوزوا ذلك، انتهى كلام العيني.

قال محمد: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه كتب في الآفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين، ويخبرهم أن الجمع بين الصلاتين في وقت واحد


(١) في الأصل: "وغيرهم على ما قالوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>