للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُقَيْلٍ (١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ركْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ (٤) (٥)، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. [راجع: ٩٣٧، تحفة: ٦٨٨٣].

١١٦٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ (٦) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ (٧) قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (٨) قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ (٩) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

"أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ" في صـ، ذ: "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ".

===

(١) ابن خالد.

(٢) الزهري.

(٣) ابن عبد الله.

(٤) هذا هو مذهب الشافعي.

(٥) قوله: (ركعتين قبل الظهر) قال محمد (٢/ ٨١): هذا تطوع وهو حسن، وقد بلغنا أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يصلي قبل الظهر أربعًا، وساق الحديث، ثم قال: أخبرنا بذلك بكير بنُ عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري. قال العيني (٥/ ٥٣٦): روى البخاري (ح: ١١٨٢) وأبو داود (ح: ١٢٥٣) والنسائي (ح: ١٧٥٨) من رواية محمد بن المنتشر عن عائشة: "أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-[كان] لا يدع أربعًا قبل الظهر"، وروى مسلم وأبو داود (ح: ١٢٥١) والترمذي عن عائشة: "كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا"، وروى الترمذي عن علي: "كان -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلي قبل الظهر أربعًا"، فاختلاف العدد محمول على التوسعة، فالأكمل اختيار الأكثر.

(٦) "آدم" هو ابن أبي إياس العسقلاني.

(٧) "شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.

(٨) "عمرو بن دينار" أبو محمد المكي.

(٩) الأنصاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>