"أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ" في صـ، ذ:"حَدَّثَنَا شُعْبَةُ".
===
(١) ابن خالد.
(٢) الزهري.
(٣) ابن عبد الله.
(٤) هذا هو مذهب الشافعي.
(٥) قوله: (ركعتين قبل الظهر) قال محمد (٢/ ٨١): هذا تطوع وهو حسن، وقد بلغنا أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يصلي قبل الظهر أربعًا، وساق الحديث، ثم قال: أخبرنا بذلك بكير بنُ عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري. قال العيني (٥/ ٥٣٦): روى البخاري (ح: ١١٨٢) وأبو داود (ح: ١٢٥٣) والنسائي (ح: ١٧٥٨) من رواية محمد بن المنتشر عن عائشة: "أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-[كان] لا يدع أربعًا قبل الظهر"، وروى مسلم وأبو داود (ح: ١٢٥١) والترمذي عن عائشة: "كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا"، وروى الترمذي عن علي:"كان -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلي قبل الظهر أربعًا"، فاختلاف العدد محمول على التوسعة، فالأكمل اختيار الأكثر.