للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

= المغرب، فأجازه طائفة من الصحابة والتابعين والفقهاء، وحجتهم هذا الحديث وأمثاله، وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا لا يصلونها، وقال ابن العربي: اختلف الصحابة فيهما ولم يفعلهما أحد [بعدهم]، وقال سعيد بن المسيب: ما رأيت فقيهًا يصليهما إلا سعد بن أبي وقاص، وذكر ابن حزم أن عبد الرحمن بن عوف كان يصليهما، وكذا أبيّ بن كعب وأنس بن مالك وجابر وخمسة آخرون من أصحاب الشجرة، وابن أبي ليلى، وسئل عنهما الحسن فقال: حسنتان لمن أراد بهما وجه الله تعالى، وقال ابن بطال: وهو قول أحمد وإسحاق، وقال ابن بطال (٣/ ١٧٦): قال النخعي: لم يصلهما أبو بكر ولا عمر ولا عثمان -رضي الله عنهم-، وقيل: إن حديث عبد الله المزني محمول على أنه كان في أول الإسلام، كذا في "العيني" (٥/ ٥٥٣ - ٥٥٤).

وفي "القسطلاني" (٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣): ولم يذكرهما أكثر الشافعية في الرواتب وقد عدّها بعضهم من الرواتب، وتعقب بأنه لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام واظب عليهما، والذي صحّحه النووي: أنهما سنة للأمر بهما في حديث الباب، وقال مالك بعدم السنية، وعن أحمد الجواز، انتهى.

قال ابن الهمام في "فتح القدير" (١/ ٤٤٥ - ٤٤٦): الجواب المعارضة بما في أبي داود عن طاوس قال: "سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر" سكت عنه أبو داود والمنذري بعده في "مختصره"، وهذا تصحيح.

وكون معارضه في "البخاري" لا يستلزم تقديمه بعد اشتراكهما في الصحة بل يطلب الترجيح من خارج، وقول من قال: أصح الأحاديث ما في الصحيحين، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلمٌ، ثم ما اشتمل

<<  <  ج: ص:  >  >>