"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ" زاد في ذ: "هُوَ الْمُقْرِئُ".
===
= على شرطهما من غيرهما، ثم ما اشتمل على شرط أحدهما، تحكّم لا يجوز التقليد فيه، إذ الأصحية ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها، فإذا فُرِضَ وجود تلك (١) الشروط في رواة حديث في غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم؟! ثم حكمهما أو أحدهما بأن الراوي المعين مجتمع تلك الشروط ليس مما يقطع فيه بمطابقة الواقع، فيجوز كون الواقع خلافه.
وقد أخرج مسلم عن كثير -في كتابه- ممن لم يسلم من غوائل الجرح، وكذا في "البخاري" جماعة تُكُلِّم فيهم، فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم، وكذا في الشروط حتى إن من اعتبر شرطًا وألغاه آخر يكون ما رواه الآخر مما ليس فيه ذلك الشرط عنده مكافئًا لمعارضة المشتمل على ذلك الشرط، وكذا فيمن ضعف راويًا ووثقه الآخر، نعم تسكن نفس غير المجتهد ومن لم يخبر أمر الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر، أما المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه والذي خَبَرَ الراوي فلا يرجع إلّا إلى رأي نفسه، وإذ قد صح حديث ابن عمر عندنا عارض ما صح في "البخاري".
ثم يترجح هو بأن عمل أكابر الصحابة [كان] على وفقه كأبي بكر وعمر حتى نهى إبراهيم النخعي عنهما فيما رواه أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عنه أنه نهى عنهما، وقال:[إنَّ] رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأبا بكر وعمر لم يكونوا يصلونهما، انتهى كلام المحقق ابن الهمام فاحفظه، فإنه مفيد في كثير من الأبحاث الواقعة في حاشية هذا الكتاب، والله تعالى أعلم بالصواب.