للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَنْظُرَ (١) فِي وُجُوهِ الْمَيَامِيسِ، وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ، فَوَلَدَتْ، فَقِيلَ لَهَا: مِمَّنْ هَذَا الْوَلَدُ؟ قَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ، نزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ، قَالَ جُرَيْجٌ: أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي؟ قَالَ: يَا بَابُوسُ (٢) مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: رَاعِي

"وُجُوهِ الْمَيَامِيسِ" في نـ: "وَجْهِ الْمَيَامِيسِ". "قَالَ: يَا بَابُوسُ" في صـ، ذ: "فَقَالَ: يَا بَابُوسُ".

===

(١) بلفظ المعروف.

(٢) قوله: (يا بابوس) بفتح موحدة أولى وضم أخرى فواو ساكنة فسين مهملة، الصغير، أو اسمه، أو الرضيع، أو علم له، كذا في "المجمع" (١/ ١٤٦).

قال العيني (٥/ ٦٠٦): فيه دلالة على أن الكلام لم يكن ممنوعًا في الصلاة في شريعتهم، فلما لم يجب أمه والحال أن الكلام مباح له استجيبت دعوة أمه فيه، وقد كان الكلام مباحًا أيضًا في شريعتنا أولًا حتى نزلت: {وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨]، فأما الآن فلا يجوز للمصلي إذا دعته أمه أو غيرها أن يقطع صلاته؛ لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، وحق الله عز وجل الذي شرع فيه آكد من حق الأبوين حتى يفرغ منه، لكن العلماء يستحبون أن يخفف صلاته ويجيب أبويه، وقال صاحب "التوضيح" (٩/ ٢٨٥): وصرح أصحابنا فقالوا: من خصائص النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه لو دعا إنسانًا وهو في الصلاة وجبت عليه الإجابة ولا تبطل صلاته، قاله العيني.

وفي "الدر المختار" (٢/ ٤٢٦): ويجب لإغاثة ملهوفٍ وغريق وحريق، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم أجابه، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>