للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَضِيَ الله عَنْهَا، فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقُلْ لَهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيهِمَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْهُمَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا.

قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ -رضي الله عنها- فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا (١) حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ،

"رَضِيَ الله عَنْهَا" سقط في نـ. "أُخْبِرْنَا أَنَّكِ" في صـ: "أُخْبِرْنَا عَنْكِ". "تُصَلِّيهِمَا" كذا في عسـ، قتـ، هـ، وفي عسـ، ذ: "تُصلِّيهَا"، وفي نـ: "تُصَلِّينَهُمَا". "نَهَى عَنْهُمَا" في هـ، ذ: "نَهَى عَنْهُ"، وفي نـ: "نَهَى عَنْهَا". "مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا" في صـ: "مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهُمَا"، وفي هـ: "مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَ"، وفي نـ: "مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَيهَا". "قالَ كريبٌ" في نـ: "فَقَالَ كريبٌ". "رَضِيَ الله عَنْهَا" سقط في نـ. "فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي" في نـ: "فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِه". "ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا" في نـ: "ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهَا".

===

(١) قوله: (ثم رأيته يصليهما) واحتج به قوم، وقالوا: لا بأس أن يصلي الرجل بعد العصر ركعتين، والجمهور على أنه من خصائصه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ويدلّ عليه ما ورد أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "أمرت بها"، وأيضًا من الدليل عليه ما جاء في رواية أخرى عن أم سلمة قالت: "قلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا". وبهذا بطل ما قال بعض الشافعية: إن الأصل الاقتداء به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به، ولا دليل أعظم وأقوى من هذا، وهنا شيء

<<  <  ج: ص:  >  >>