للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. [راجع ح: ٦٨٤، أخرجه: م ٤٢١، س ٧٨٤، تحفة: ٤٧٧٦].

١٢٣٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ (٢) قَالَ: حَدَّثَنِي الثَّوْرِيُّ (٣)، عَنْ هِشَامٍ (٤)، عَنْ فَاطِمَةَ (٥)، عَنْ أَسْمَاءَ (٦) قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي قَائِمَةً، وَالنَّاسُ قِيَامٌ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَيْ نَعَمْ (٧). [راجع ح: ٨٦].

"حَدَّثَنِي الثَّوْرِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ". "فَقُلْتُ: آيَةٌ" في ذ: "قُلتُ: آيُةٌ". "فَأَشَارَتْ" كذا في ذ، وفي نـ: "فَقَالَتْ".

===

= لأن الإمامة محل الرئاسة وموضع الفضيلة، وإما لأنه قد استدل بشَقِّ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الصفوف حتى خلص إلى الصف الأول، على أنه لو أراد أن لا يتقدم أصلًا لما يَشُقُّ الصفوف، وإما لأن أمر الصلاة كان في حياة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يختلف ويستحيل من حال إلى حال، ولم يكن يأمن أن يحدث الله تعالى في تلك الحال أمرًا من زيادة أو نقصان أو تبديل هيئة منها وهو لا يعلم، كذا قاله الكرماني (٧/ ٤٦)، قال العيني (٤/ ٢٩٣): وادَّعى ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره.

(١) "يحيى بن سليمان" الجعفي الكوفي نزيل مصر.

(٢) "ابن وهب" عبد الله بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري.

(٣) أي: سفيان، "قس" (٣/ ٣٣٥).

(٤) "هشام" هو ابن عروة بن الزبير.

(٥) "فاطمة" بنت المنذر بن زبير.

(٦) "أسماء" بنت أبي بكر الصديق.

(٧) قوله: (أي: نعم) تفسير لقولها: "فأشارت"، قاله القسطلاني

<<  <  ج: ص:  >  >>