للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُسَجًّى (١) بِبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ (٢) يَا نَبِيَّ اللهِ، لَا يَجْمَعُ اللهُ (٣) عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللهُ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا. [أطرافه: ٣٦٦٧، ٣٦٦٩، ٤٤٥٢، ٤٤٥٥، ٥٧١٠، أخرجه: س ١٨٤١، ق ١٦٢٧، تحفة: ٦٦٣٢، ١٧٧٧١].

"كَتَبَ الله عَلَيْكَ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ: "كُتِبَتْ عليكَ".

===

(١) قوله: (مسجى) بضم الميم وفتح السين والجيم المشددة، أي: مغطى. "ببرد حبرة" كعنبة، بإضافة برد أو بوصفه: ثوب يماني مخطط.

(٢) أي: مفديّ بأبي.

(٣) قوله: (لا يجمع الله. . .) إلخ، قاله أبو بكر ردًّا لما قاله عمر: إن الله سيبعث نبيه فيقطع أيدي رجال وأرجلهم، أي: لا تكون لك في الدنيا إلا موتة واحدة، وفي الحديث جواز تقبيل الميت، وفيه أن تسجية الميت مستحبة صيانة من الانكشاف وستر صورته المتغيرة عن الأعين، قاله الكرماني (٧ - ٥٣ - ٥٤).

قال العيني (٦/ ١٨): مطابقته للترجمة ظاهرة، قيل: لا نسلم الظهور؛ لأن الترجمة في الدخول على الميت إذا أُدرجَ في الكفن، ومتن الحديث (١): "وهو مسجى ببرد حبرة"، ولم يكن حينئذٍ غُسِّلَ فضلًا عن أن يكون مدرجًا في الكفن. وأجيب (٢) بأن كشف الميت بعد تسجيته مساوٍ لحاله بعد تكفينه، وذلك لأن منهم من منع عن الاطلاع على الميت إلا الغاسل ومن يليه، وذلك لأن الموت سبب لتغير محاسن الحي، فلذلك أُمِرَ بتغميضه وتسجيته، وأشار البخاري إلى جواز ذلك بالترجمة المذكورة، ولما كان حاله بعد التسجية مثل حاله بعد التكفين وقع التطابق بين الترجمة والحديث من هذه الحيثية، انتهى.


(١) في الأصل: "ومن الحديث".
(٢) في الأصل: "أوجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>