للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ شِهَابٍ (١)، يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ (٢)، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإِسْلَامَ، أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الإِسلَامِ، إِذَا اسْتَهَلَّ (٣) صارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سُقْطٌ (٤)، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ (٥) أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ

"يُحَدِّثُ: قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ". "أَوْ يُنَصِّرَانِهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَ يُنَصّرَانِهِ".

===

(١) " ابن شهاب" الزهري.

(٢) قوله: (لغية) بفتح الغين المعجمة ويكسر، مشتق من الغواية، وهي الضلالة كفرًا وغيره، وأيضًا يقال لولد الزنا: ولدُ غَيَّةٍ، ولغيره،: ولد رشدة، أي: وإن كان المولود لِكافرةٍ أو زانيةٍ، يصلى عليه إذا كان أبواه مسلمين أو أبوه فقط، "قس" (٣/ ٥٠٤) "ع" (٦/ ٢٤٤).

(٣) قوله: (إذا استهل) أي: صاح عند الولادة. وقوله: "صارخًا" حال مؤكدة من فاعل: [استهلّ]، والمراد العلم بحياته بصياح أو غيره، قاله القسطلاني (٣/ ٥٠٤)، قال العيني (٦/ ٢٤٢): ومطابقته للترجمة من حيث إن المولود بين الأبوين المسلمين أو أحدهما مسلم إذا مات وقد استهلّ صارخًا يصلى عليه، فالصلاة عليه تدل على أنه محل عرض الإسلام، انتهى.

(٤) قوله: (سقط) بتثليث المهملة: جنين يسقط قبل التمام، "ع" (٦/ ٢٤٤).

(٥) قوله: (يهوِّدانه. . .) إلخ، معناه أنهما يعلمانه ما هما (١) عليه ويصرفانه عن الفطرة، أو المراد يرغبانه في ذلك، "ع" (٦/ ٢٤٤).


(١) في الأصل: "ما هم".

<<  <  ج: ص:  >  >>