للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى يُجَاوِزَهُ. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ (١): أَخَذَ بِيَدِي خَارِجَةُ (٢) فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرٍ (٣)، وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ

===

(١) الأنصاري.

(٢) ابن زيد، أحد فقهاء المدينة.

(٣) قوله: (فأجلسني على قبر) بسط هذا المبحث أبو جعفر الطحاوي في "معاني الآثار" (١/ ٥١٦ و ٥١٧)، وأورد الأخبار في النهي عن الجلوس على القبر، ثم قال: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فقلدوها وكرهوا من أجلها الجلوس على القبور، وخالفهم آخرون، فقالوا: لم ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على القبر، ولكنه أريد به الجلوس للغائط أو البول، وذلك جائز في اللغة، يقال: جلس فلان للغائط جلس فلان للبول، واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب، حدثنا الخصيب، ثنا عمرو بن علي، عن عثمان بن حكيم، عن أبي أمامة: أن زيد بن ثابت قال: هلمّ يا ابن أخي! أخبرك إنما نهى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول، فبين زيد في هذا الجلوس المنهي عنه في الآثار الأول ما هو، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوًا من ذلك، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقد روي ذلك عن علي وابن عمر، انتهى كلام الطحاوي مختصرًا.

قال العيني (٦/ ٢٥٤): فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء (١) القبور حرام، وكذا النوم عليه، ليس كما ينبغي، فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء، ولا سيما بمذهب أبي حنيفة، انتهى. قال محمد في "الموطأ" (٢/ ١٢٨): أخبرنا مالك قال: بلغني أن علي بن أبي طالب كان يتوسد عليها ويضطجع عليها، قال بشر: يعني القبور، انتهى.

وقال ابن الهمام (٣/ ٤٣٠): يكره الجلوسُ على القبر ووطئه انتهى، أي: الكراهة التنزيهية، ومرجعه خلاف الأولى كما صرّحه ابن الملك في


(١) في الأصل: "وطئ".

<<  <  ج: ص:  >  >>