للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (١): هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ (٢)؛ لأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الأَوَّلِ -يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ: "وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ"-، وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ، كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ. وَقَالَ بِلَالٌ (٣): قَدْ صَلَّى. فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ، وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ.

"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ -إلى- قولُ الفَضْلِ" ثبت في ذ.

===

(١) هكذا وقع في نسخة أبي ذر إلى آخر الباب.

(٢) قوله: (هذا تفسير الأول) أشار بقوله "هذا" إلى حديث أبي سعيد الذي يأتي بعدُ، وأراد بالأول حديث ابن عمر أي حديث الباب، فهذا يدلّ على أن هذا الكلام من البخاري إنما كان بعد حديث أبي سعيد، وهو ظاهر، كما هو وقع في نسخة الفربري وكذا عند الإسماعيلي، وجزم أبو علي بأن ذكره عقيب حديث ابن عمر من قِبَل بعض نُسّاخ الكتاب، وغرض البخاري أن حديث ابن عمر عامّ للنصاب ودونه، وحديث أبي سعيد وهو "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" خاصّ بقدر النصاب، والخاص والعام إذا تعارضا يخصص الخاصُّ العامَّ، وهو معنى القضاء عليه، هذا حاصل ما قاله البخاري.

قلت: إجراء العام على عمومه أولى من التخصيص؛ لأن التحقيق في هذا المقام أنه إذا ورد حديثان: أحدهما خاصّ والاخر عامّ، فإن علم تقديم العامّ على الخاصّ خصّ العامّ، وإن لم يعلم فإن العامّ يُجْعَل آخرًا لما فيه من الاحتياط، وهنا لم يعلم التاريخ فيجعل العامّ آخرًا احتياطًا، والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نفى الصدقة ولم يَنْفِ العشر، وقد كان في المال صدقات نسختها آية الزكاة، والعشر ليس بصدقة مطلقة؛ إذ فيه معنى المُؤْنَة حتى وجب في أرض الوقف، والزكاة لا تجب في الوقف، هذا نبذة مما ذكره العيني (٦/ ٥٢٩ - ٥٣٠)، ومرّ بعض بيانه (برقم: ١٤٠٥)، [انظر: "التوضيح" (١٠/ ٥٥٣)].

(٣) المؤذِّن فيما وصله المؤلف في "الحجّ" (ح: ١٥٩٩)، "قس" (٣/ ٧٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>