للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَعْدٍ (١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٢)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب (٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ (٤)؟ قَالَ: "إِيمَانٌ بِالله وَرَسُولِهِ"، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ". قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "حَجٌّ مَبرُورٌ". [راجع ح: ٢٦].

١٥٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا

===

(١) " إبراهيم بن سعد" ابن إبراهيم الزُّهري.

(٢) "الزُّهري" هو ابن شهاب.

(٣) "سعيد بن المسيب" ابن حزن المخزومي.

(٤) قوله: (أيّ الأعمال أفضل؟. . .) إلخ، قال العيني (١/ ٢٨٤): فيه دلالة على أن الأفضل بعد الإيمان الجهاد، وبعده الحجّ المبرور، فإن قلت: في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "أيّ العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها"، ثم ذكر بِرَّ الوالدين، ثم الجهاد، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه: "أيّ الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام. . ." إلخ، وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه: "أيّ الإسلام أفضل؟ قال: من سَلِم المسلمون من لسانه ويده"، وكذا وقع أفضلية أمور أُخر في الأحاديث، فالجواب بوجهين: أحدهما: أنه جرى على اختلاف الأحوال والأشخاص، كما روي أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "حجّة لمن لم يحجَّ أفضل من أربعين غزوة (١)، وغزوة لمن حَجَّ أفضل من أربعين حجّة"، والآخر: أن لفظة "مِنْ" مرادة، والمراد من أفضل الأعمال كذا، كما يقال: فلان أعقل الناس أي من أعقلهم، ومنه قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "خيركم خيركم لأهله"، انتهى كلامه مع اختصار ذكره في "كتاب الإيمان"، أي: في "باب من قال: إن الإيمان هو العمل" [باب: ١٨، ح: ٢٦].

(٥) "عبد الرحمن بن المبارك" العيشي.


(١) في الأصل: "أربعين غزة".

<<  <  ج: ص:  >  >>