للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. [راجع ح: ٢٩٤، أخرجه: م ١٢١١، د ١٧٧٩، س ٧١٦، ق ٢٩٦٥، تحفة: ١٦٣٨٩].

١٥٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٣)، عَنِ الْحَكَمِ (٤)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ (٥)، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ (٦) قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ (٧)

"لَمْ يَحِلُّوا" في قتـ: "فَلَمْ يَحِلُّوا". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في عسـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ".

===

= عروة عن عائشة، وقال أبو عمر: الأحاديث فيها مضطربة، انتهى.

(١) "محمد بن بشار" العبدي البصري.

(٢) "غندر" هو محمد بن جعفر البصري.

(٣) "شعبة" ابن الحجاج العتكي.

(٤) "الحكم" بفتحتين، ابن عتيبة -بالتصغير- الفقيه الكوفي.

(٥) "علي بن حسين" ابن علي كرَّم الله وجهه، الملقب بزين العابدين.

(٦) "مروان بن الحكم" الأموي.

(٧) قوله: (ينهى عن المتعة) وكذا عمر ومعاوية، قال العيني (٧/ ١٠٨): أجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار، وإنما اختلفوا في فضله، إلا ما روي عن أمير المؤمنين -عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما- أنهما كانا ينهيان عن التمتع، وقيل: كان نهي تنزيه -ترغيبًا للإفراد، "قس" (٤/ ٧٧) وقيل: إنما نهيا عن فسخ الحجّ إلى العمرة، وقد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم، والحقّ مع المنكرين، انتهى ملتقطًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>