للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لَا بَأْسَ انْفِرِي (١) ". قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِيَنِي (٢) النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ مُصْعِدٌ (٣) مِنْ مَكَّةَ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهْوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا. [راجع ح: ٢٩٤، أخرجه: م ١٢١١، د ١٧٨٣، س ٢٨٠٣، تحفة: ١٥٩٨٤].

١٥٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٤) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (٥)، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ (٦)، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (٧) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ (٨)، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ

"مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ" كذا في ذ، وفي نـ: "مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ".

===

= كَتَرِبَتْ يداك، ونحو ذلك، ملتقط من "العيني" (٧/ ١٠٦)، و"قس" (٤/ ٧٥).

(١) أي: ارجعي واذهبي؛ إذ لا حاجة إلى طواف الوداع؛ لأنه ساقط عن الحائض، "ع" (٧/ ١٠٦)، "ك" (٨/ ٩٠).

(٢) أي: في المحصب، "قس" (٤/ ٧٦).

(٣) أي: مبتدئ في السير، "قس" (٤/ ٧٦).

(٤) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(٥) "مالك" الإمام المدني.

(٦) الأسدي، "قس" (٤/ ٧٦).

(٧) ابن العوام، "قس" (٤/ ٧٦).

(٨) قوله: (فمنا من أهَلَّ بعمرة .. ) إلخ، فيه دلالة على أن بعضهم كان مفردًا أيضًا، فَعُلِمَ منه أن الأمر بالفسخ كان على التخيير لا على التأكيد، أو على التأكيد لكن بالكفاية، قال الكرماني (٨/ ٩١): قالت عائشة: لا نرى إلا أنه الحجّ، فكيف أهلّوا بالعمرة؟ قلت: ذلك الظنّ كان عند الخروج، وأما الانقسام إلى هذه الثلاثة فهو بعد ذلك، انتهى. قال العيني (٧/ ١٠٧): إن الروايات عن عائشة مختلفة فيما أحرمت به، حتى قال مالك: ليس العمل عندنا على حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>