(٧) قوله: (قال: اركبها، ويلك) فيه دليل على جواز ركوب البدنة المهداة، قال الشافعي: يركبها عند الحاجة، وقال أحمد: وبدون الحاجة، وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا عند الضرورة -أي الاضطرار إليه-، وقال بعضهم: يجب ركوبها لمطلق الأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إكرام البحيرة والسائبة، وأما لفظ "ويلك" فهذه الكلمة أصلها لمن وقع في مهلكة فقيل له لأنه كان محتاجًا وقد وقع في تعب وجهد، وقيل: هي كلمة تجري على اللسان، وتستعمل من غير قصد إلى ما وضعت له كقولهم: لا أب له، ولا أمّ له، "كرماني"(٨/ ١٧٦ - ١٧٧).