"أَنْ يَبْعَثَ بِهِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"أَنْ يَبْعَثَ". "فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ" كذا في عسـ، وفي نـ:"فِي أَيِّ مَوْضِعٍ"، كذا في الأصل، وفي "قس": ولابن عساكر: "فِي أَيِّ المَوَاضِعِ كَانَ". "أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا" في نـ: "أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا".
===
(١) قوله: (ولا يرجع) أي: ولا يقضي، وهذا في النفل إذ الفريضة باقية في ذمته كما كانت، [و] عند أبي حنيفة إذا تحلل المحصر لزمه القضاء سواء كان نفلًا أو فرضًا، وهذه مسألة فيه اختلاف بين الصحابة ومن بعدهم، "ع"(٧/ ٤٥٧).
(٢) قوله: (يبلغ الهدي مَحِلَّه) قال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم؛ لأن دم الإحصار قربة، والإراقة لم تُعْرَفْ قربةً إلا في زمان أو مكان، فلا تقع قربة دونه فلا يقع به التحلل، وإليه الإشارة بقوله تعالى:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة: ١٩٦]، فإن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم، "قس"(٤/ ٣٨٤).
(٣) الإمام.
(٤) قوله: (والحديبية خارج من الحرم) وهي بتخفيف الياء الأخيرة عند المحققين كالشافعي وغيره، وعند غيرهم بتشديدها، وهي على نحو مرحلة