للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يَرْجِعُ (١)، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ، إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ، وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (٢).

وَقَالَ مَالِكٌ (٣) وَغَيْرُهُ: يَنْحَرُ هَدْيَهُ، وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، لأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا، وَلَا يَعُودُوا لَهُ، وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ (٤). [تحفة: ٦٤٠٥].

"أَنْ يَبْعَثَ بِهِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "أَنْ يَبْعَثَ". "فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ" كذا في عسـ، وفي نـ: "فِي أَيِّ مَوْضِعٍ"، كذا في الأصل، وفي "قس": ولابن عساكر: "فِي أَيِّ المَوَاضِعِ كَانَ". "أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا" في نـ: "أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا".

===

(١) قوله: (ولا يرجع) أي: ولا يقضي، وهذا في النفل إذ الفريضة باقية في ذمته كما كانت، [و] عند أبي حنيفة إذا تحلل المحصر لزمه القضاء سواء كان نفلًا أو فرضًا، وهذه مسألة فيه اختلاف بين الصحابة ومن بعدهم، "ع" (٧/ ٤٥٧).

(٢) قوله: (يبلغ الهدي مَحِلَّه) قال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم؛ لأن دم الإحصار قربة، والإراقة لم تُعْرَفْ قربةً إلا في زمان أو مكان، فلا تقع قربة دونه فلا يقع به التحلل، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]، فإن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم، "قس" (٤/ ٣٨٤).

(٣) الإمام.

(٤) قوله: (والحديبية خارج من الحرم) وهي بتخفيف الياء الأخيرة عند المحققين كالشافعي وغيره، وعند غيرهم بتشديدها، وهي على نحو مرحلة

<<  <  ج: ص:  >  >>