للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (١)، ثَنِي مَالِكٌ (٢)، عَنْ نَافِعٍ (٣): أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ (٤): إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَأَهَلَّ

===

= من مكة، وهذه [الجملة] تحتمل أن تكون من تتمة كلام مالك، وأن تكون من كلام البخاري، وغرضه الردُّ على من قال: لا يجوز النحر حيث أُحصر، بل يجب البعث إلى الحرم، فلما أُلزموا بنحر رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أجابوا بأن الحديبية هي من الحرم، فردّ ذلك، هذا ما قاله الكرماني (٩/ ٢٦).

قال العيني (٧/ ٤٥٨): هذه الجملة سواء كانت من كلام مالك أو من كلام البخاري لا تدلّ على غرضه، لأن كون الحديبية خارج الحرم ليس مُجْمَعًا عليه، وقد روى الطحاوي من حديث الزهري عن عروة عن المسور: "أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان بالحديبية خباؤه في الحلّ، ومصلّاه في الحرم"، ولا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر على دخول شيء من الحرم أن ينحر هديه بدون الحرم، وروى البيهقي من حديث يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان والمسور بن مخرمة قالا: "خرج رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زمن الحديبية في بضع عشرة [مائة] من أصحابه. . ." الحديث بطوله، وفيه: "وكان مضطربه في الحلّ، وكان يصلّي في الحرم"، انتهى. المضطرب هو البناء الذي يضرب ويقام على أوتاد مضروبة في الأرض، والخباء بالكسر بيت من صوف أو وبر، والجمع أخبية، وإذا كان من شعر يسمى بيتًا، انتهى كلام العيني. [انظر "الأوجز" (٧/ ٢٢٦ وبعدها) فيه عدة أبحاث فيمن أحصر بعدو وفيمن أحصر بغير عدو].

(١) "إسماعيل" هو ابن أبي أويس.

(٢) "مالك" الإمام المدني.

(٣) "نافع" مولى ابن عمر.

(٤) أي: حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير، "قس" (٤/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>