(٤) قوله: (وُقيتْ) بضم الواو أي: حُفظت، "شرَّكم" بالنصب لأنه مفعول ثان للفعل المجهول، أي: أن الله تعالى سلّمها منكم كما سلّمكم منها، ولم يلحقها ضرركم كما لم يلحقكم ضررها، "عمدة القاري"(٧/ ٥٠٧).
(٥) البخاري، "قس"(٤/ ٤١٨).
(٦) أي: بحديث ابن مسعود، "قس"(٤/ ٤١٨).
(٧) قوله: (وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسًا) قال في "الدر المختار"(٣/ ٥٣٨): وكذا جميع هوامِّ الأرض لأنها ليست بصيود ولا متولّدة من البدن، وسبع أي: حيوان صائل لا يمكن دفعه إلا بالقتل، فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء كما تلزمه قيمته لو مملوكًا، انتهى. ولعل هذا لأنه ليس من الخمس المنصوص كما مرّ بيانها عن "العيني" قريبًا.